أن تكون الكرية متحققة قبل تحقق الملاقاة، بحيث لو كانت الكرية متحقق حين تحقق الملاقاة يحكم بالنجاسة لأجل ملاقاة النجاسة بما ليس بكر، فإن ظاهر من قوله (عليه السلام): الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شئ، أن الكرية لا بد وأن يتحقق قبل الملاقاة بالنجاسة قبلية رتبية.
وأخرى نقول بأنه يكفي في جواز التصرف في الأموال كونها مملوكا للمتصرف ولو كانت الملكية حين زمان التصرف، كما في حصول طهارة البدن والغسل بالغسلة الأولى، فيما إذا كان البدن متنجسا بنجاسة لا يحتاج تطهيرها إلى تعدد الغسل، فإن الأقوى حصول التطهير والغسل عن النجاسة أو عن غيرها بهذه الغسلة الوحدة كما ذكرناه في حاشية العروة، إلا إذا كانت النجاسة مما يحتاج تطهيرها إلى تعدد الغسل، فإنه لا يمكن الالتزام حينئذ بحصول التطهير والاغتسال بالغسلة الواحدة بل تبقى النجاسة بعد على حالها.
وعلى هذا فيمكن الالتزام بجواز التصرف لأحد المتعاملين فيما انتقل عنه لكفاية حصول الملكية في زمان التصرف في جواز التصرف تكليفا، من غير احتياج إلى تحقق الملكية قبل التصرف رتبة.
وعلى الجملة فإن قلنا بالاحتمال الأول فلا يمكن دفع الاشكال عن التصرف بالنسبة إلى الجواز التكليفي، بل لا بد من الالتزام بالحرمة التكليفية، وإن قلنا بالثاني فيجوز التصرف تكليفا لكفاية تحقق الملكية في زمان الفسخ والتصرف في الحكم بجواز التصرف تكليفا كما هو واضح.
والذي ينبغي أن يقال هو أن الظاهر من قوله (عليه السلام): لا يجوز التصرف