أو للورثة أو يكون ساقطا، وجوه، فاختار المصنف السقوط لأجل الشك في مدخلية نفس الأجنبي، إذ الخيار لم يجعل للأجنبي ولوارثه بل للأجنبي.
ونتكلم في ثبوت الخيار لوارثة بأدلة الإرث، ونحتمل أن يكون لخصوصية الأجنبي دخل في اختصاص الخيار به.
أقول: إن ما ذكره المصنف (رحمه الله) من الحكم بالسقوط بموت الأجنبي متين، ولكن لا من جهة ما ذكره من الوجه، بداهة مدخلية الأجنبي في ثبوت الخيار له، فضلا عن الشك فيه، فإن الخيار ليس دائرته وسيعة بحيث يكون مجعولا للأجنبي، ومع عدمه فلوارثه أو للمتعاقدين من الأول قطعا، بل إنما جعل الخيار لخصوص الأجنبي وخصوصية الأجنبي دخيل في الخيار قطعا، ولكن نتكلم في ثبوته لوارثه بأدلة الإرث، بأنه إذا مات الأجنبي فهل ينتقل خياره هذا إلى وارثه أم لا، وأي ربط لهذا لمدخلية خصوصية كونه للأجنبي في الخيار كما هو واضح.
وعليه فيمكن أن يرث وارث الأجنبي خياره إذا صدق عليه أنه مما تركه الميت، وحينئذ فإن كان مدرك ثبوت الخيار وانتقاله من الميت إليهم من جهة الاجماع، فلا شبهة أنه دليل لبي، فالمتيقن منه هو صورة كون الورثة لذي الخيار من المتعاقدين، وإن كان مدركه الدليل اللفظي وعموم ما تركه الميت من حق أو مال فهو لوارثه، فقد عرفت الاشكال في ذلك.
ومع الاغضاء أن الظاهر من الحق المتروك أن يكون لجلب المنفعة ولا منفعة للأجنبي في ذلك وإلا فسخ العقد (1).