أن هذا الحكم مشهور بين الفقهاء (1) على ما في المتن وإن احتمله في الدروس (2)، من أن أحد الورثة إذا عفى عن الشفعة كان للآخر الأخذ بكل المبيع.
وكيف فالكلام في مدرك الفرق بين هذه الحقوق وبين الخيار، حيث إنا ذكرنا أن الإرث في الخيار على نحو المجموع، فليس لأحد الورثة أن يعمل خياره مع اسقاط الآخر ذلك بخلافه في الحقوق المذكورة.
وذكر المصنف أن وجه الفرق بينهما هو دليل لا ضرر، حيث إن منع من له حق القذف من الورثة باسقاط الوارث الآخر حقه وكذلك في حق القصاص والشفعة ضرر على ذي الحق، فإنه لو سقطت الشفعة بعفو أحد الشريكين تضرر الآخر بالشركة، فيكون دليل نفي الضرر مانعا عن منع غير العافي عن اعمال خياره، وكذلك أن سقوط حق القذف والقصاص بعفو البعض ضرر على غير العافي، لأن الحكمة فيها التشفي فابطالها بعفو أحد الشركاء اضرار على غير العافي، ولا شبهة أن قاعدة لا ضرر غير موجود في المقام.
ولكن للنظر فيما ذكره المصنف مجالا واسعا، وذلك من جهة أن عدم سقوط حق القذف عن بعض الورثة بعفو بعض الآخر إنما هو من جهة النص الخاص (3) لا من جهة دليل نفي الضرر، وإلا كان ذلك مثل الخيار،