عليه بعد الفسخ، فلا بد وأن يخرج من تركته، ومن الواضح أنه لا فرق في وجوب أداء دين الميت من التركة بين الدين القديم أو الحادث بعد الموت كما عليه الضرورة، كما أنه يملك بعد الموت أيضا بلا شبهة لصحة اعتبار الملكية له، كما يصح اعتبار الملكية للكلي كمساجد ونحوه.
إذ الاعتبار خفيف المؤونة، فيصح أن يتعلق بالمعدوم كما يصح أن يتعلق بالموجود، فافهم، والفرض أنه لا دين له فيخرج ذلك منها فيكون ما ينتقل إليه بعد الفسخ من جملة تركته.
والوجه في ذلك، أي في كون ذلك دينا للميت وكون ما يرد بالفسخ من جملة تركته، أن قانون الفسخ كما عرفت هو رد كل من الثمن والمثمن إلى مالكه الأول، ومقتضى اعمال قانون الفسخ هو ما ذكرناه كما هو واضح.
وإن كانت العين باقية، صريح كلام المصنف بل التسالم بين الفقهاء أن صاحب الميت أعني الطرف الآخر للمعاملة يأخذ العين بعد الفسخ، ويكون ما ينتقل إلى الميت بالفسخ من جملة التركة.
ولكن للمناقشة فيه مجالا واسعا كما عرفته سابقا في إرث الزوجة الخيار، وذلك لأن التركة بأجمعها مع عدم القرض والوصية انتقل إلى الورثة، ومن جملتها المال المنتقل إلى الميت بالمعاملة الخيارية، ومقتضى قانون الفسخ هو أن ينتقل كل من العوضين إلى ملك مالكه الأولى.
وإذن فالمال الذي انتقل من الميت قبل موته بالمعاملة إلى طرف معاملة ينتقل إلى الميت كما هو مقتضى قانون الفسخ، ولا شبهة في تصوير مالكية الميت أيضا كما في صورة مالكية المسجد والجهات العامة، وحيث إن مقابله كان في حكم التلف لخروجه من ملك الميت ودخوله في ملك الوارث فيكون ذلك من جملة ديون الميت، فلا معنى