بعد الوصية، فان أول القضاء كتاب الله.
(676) 22 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابه عن أبان بن عثمان عن رجل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل ان عليه دينا فقال: يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة.
(677) 23 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتري المتاع ولم يدفع الثمن ثم مات المشتري والمتاع قائم بعينه قال: إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع وقال: ليس للغرماء ان يحاصوه.
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
(678) 24 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل كانت عنده مضاربة أو وديعة أو أموال أيتام أو بضائع وعليه سلف لقوم فهلك وترك ألف درهم أو أكثر من ذلك والذي للناس عليه أكثر مما ترك فقال: يقسم لهؤلاء الذين ذكرت كلهم على قدر حصصهم أموالهم.
لان الخبر الأول: إنما تضمن إذا كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه ولا يحاصه الغرماء، والثاني: ليس فيه الا انه ترك ألف درهم وعليه ديون وسلف وغيرها فقال: يقسم بينهم بالحصص، ولا تنافي بين الخبرين.