فهذا الواحد لا كلام فيه للنص الخاص.
وأما عدم سقوط حق القصاص عن البعض بعفو الآخر، فمن جهة أن الوراث الذين في الطبقة الأولى أو في الدرجة الأولى يتقدمون على أهل المرتبة الثانية والدرجة الثانية، فمع وجود الأولاد لا تصل النوبة إلى أولاد الأولاد أو إلى الإخوة مثلا، ومع انتفائهم تصل النوبة إلى المرتبة الثانية والدرجة الثانية، لا أن أهل الدرجة الثانية والمرتبة الثانية يكونون ولي الدم من جهة إرثهم حق القصاص من المورث، لأن معنى الولي هو الذي يلي أمر الميت، فالوراث كلهم يلون أمر الميت، غاية الأمر كل في مرتبته.
وعليه فمقتضى قوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا (1)، هو أن كل من يلي أمر الميت ولو من الوراث الواقعين في المرتبة الثانية أو في الدرجة الثانية فهو ولي الميت في أخذ حق القصاص من القاتل، وعليه فلكل من الورثة أن يقتص من القاتل لكونه ولي الدم وإن عفى الآخر عن حقه، غاية الأمر أنه لا بد له أن يعطي من دية المقتص منه لوارثه المقدار الذي عفى الآخر، كما أنه لا بد له أن يعطي حق الوارث الأخر إذا لم يعف عن حقه ولم يرض بالقصاص أيضا.