رخيصة، ولا شبهة أن عدم ثبوت حق الشفعة له لا يوجب ضررا عليه، لما ذكرنا في قاعدة لا ضرر وفي خيار الغبن، أن الضرر إنما هو نقص في المال والطرف والعرض وليس هنا نقص بوجه من الوجوه كما هو واضح.
وثانيا: أنه لو كان دليل نفي الضرر جاريا في المقام وكان موجبا لثبوت الحق للوارث لتملك حصة الشريك المبيعة بالشفعة، فلماذا لا يجريه المصنف عين ذلك في الخيار أيضا، لكن يلتزم بثبوته للوارث أيضا، إذ لا فارق من هذه الجهة بين الخيار وحق الشفعة، خصوصا إذا كان ما باعه الميت بقيمة رخيصة، فإنه يقال هنا: إن عدم ثبوت الخيار للوارث ضرر عليه كما هو واضح.
وثالثا: إن حديث نفي الضرر إنما ورد في مقام الامتنان على الأمة، ولا يجري في الموارد التي كانت على خلاف الامتنان، ومن الواضح أن جواز أخذ الوارث الحصة المبيعة من الشريك الذي هو المشتري ضرر عليه، فلا يمكن الحكم بشمول المقام لذلك.
نعم أصل جعل حق الشفعة للشريك مبني على الضرر خصوصا بعد ما ورد في بعض روايات الشفعة من تطبيق لا ضرر ولا ضرار بذلك (1)، إلا أنه لا بد من الاقتصار بمورد التطبيق، وأما بالنسبة إلى الوارث فلا نطمئن بذلك، فإن لاحتمال اختصاص التطبيق بمورده وهو نفس الشفيع مجالا واسعا كما هو واضح.
وعلى الجملة فلا يمكن التمسك لاثبات حق الشفعة للوارث بدليل