لا ضرر، إذا فحق الشفعة والخيار على حد سواء، فلا بد من الالتزام بأن حق الشفعة إذا التزمنا بانتقالها إلى الوارث إنما ينتقل إلى المجموع من حيث المجموع.
على أنه لو التزمنا بثبوته للوارث أيضا فلماذا لا يختص كل منها بحصة نفسه، بأن يفسخ العقد بالمقدار الذي يرث من الحق، أي بنسبة حقه الذي وصل إليه من المورث، بل التزم المشهور بأن الوارث الواحد أيضا يعمل حقه في تمام المبيع، فإن هذا لا يقتضيه دليل نفي الضرر، كما أنه لو قلنا بثبوت الخيار لكل واحد من الورثة له أن يعمل خياره بنسبة حقه، وأما الأزيد فلا، فإذا أراد الفسخ يحل العقد في مقدار حقه كأنه لم يكن من الأول، وفي الشفعة أيضا إذا أعمل حقه في مقدار نصيبه وفسخه وجعله كأن لم يكن يدفع به الضرر كما هو واضح.
ولكن هذا الايراد الأخير واضح الدفع، بداهة أن حق الشفعة لا يتعلق بالعقد بحيث يكون مثل الفسخ موجبا لحل العقد وجعله مثل الأول بحيث لم يكن هنا عقد أصلا، بل إنما يتعلق بالعين ويتملكها بالشفعة وأن كل من له حق الشفعة إذا أعمل حقه فلا بد وأن يعمل ذلك في مجموع الحصة المبيعة ويتملكها بالشفعة، وهذا حكم شرعي قد ثبت بالروايات في الشريعة المقدسة، فيكون ذلك مثل الغصب غاية الأمر أنه غصب شرعي لا غصب محرم.
ومن هنا ذكر المحقق في الشرايع الشفعة بعد الغصب لأجل المناسبة بينهما كما لا يخفى، ويكون ذلك تخصيصا لدليل التجارة عن تراض بحيث مع عدم رضا المشتري أيضا يفسخ الشفيع ولو كان البايع باعه بقيمة رخيصة.
وعليه فحق الشفعة من هذه الجهة أجنبية عن الخيار بالكلية كما هو