الثمن منتقلا إلى المشتري بالفسخ كما هو قانون الفسخ، فإنه يقتضي رجوع كل من العوض والمعوض إلى ملك من خرج من ملكه أو لا، بل يكون الثمن من جملة التركة لانتقاله إلى الورثة قبل الفسخ، وإن طرأ الفسخ على العقد بعد ذلك فلا بد وأن يكون من جملة ديون الميت فيخرج من التركة التي من جملتها الثمن المذكور لا عن عين الثمن فقط، كما عرفت.
ربما يقال بالثاني كما ذكرناه سابقا، وعليه دعوى انتقال التركة إلى الورثة مع عدم الدين، ومن الواضح أن الثمن كان ملكا للميت فينتقل إلى الورثة والفسخ إنما نحقق بعد كون الثمن ملكا للورثة، فلا معنى لعوده إلى الميت بعد الفسخ العقد حتى يعود إلى ملك المشتري بقانون الفسخ.
ولكن الظاهر هو الاحتمال الأول، وأنه إذا فسخ العقد إما بفعل الورثة أو بفعل المشتري يرجع كل من العوض والمعوض إلى مالكه الأول مع بقاء العين، ولو في ملك الورثة كما هو قانون الفسخ، ولا ينتقض قانونه بانتقال التركة إلى الورثة كما هو واضح.
والسر في ذلك أن مقتضى أدلة الإرث لفظية كانت أو لبية ليس أزيد من كون ما يملكه الميت على أي كيفية كان منتقلا إلى الورثة، فإن كان يملك أمواله بالملكية المطلقة تنتقل تلك الأموال بتلك الكيفية إلى الورثة، وإن كان مالكا لها بالملكية المقيدة ينتقل إليه كذلك، فإن الدليل دل أن ما تركه الميت فلوارثه، ومن الواضح أن الميت إذا ترك شيئا في ملكه بالملكية المقيدة لا يقتضي دليل الإرث انتقاله إلى الورثة بالملكية المطلقة كما هو واضح.
وعليه فإن الميت كان مالكا للثمن أو المبيع مثلا في البيع الذي له الخيار أو للمشتري بالملكية المحدودة بالفسخ لا بالملكية المطلقة، لما