مجموع التركة إلى مجموع الورثة بحيث تكون الآية ظاهرة في انتقال التركة إلى الورثة بحسب النسبة ابتداء، لتنافي ما ذكرناه، فإنه مع القول بما ذكرناه أن استحقاقهم للإرث إنما بحسب النسبة، أي وإن لم يكن الانتقال بحسب النسبة بل انتقل مجموع التركة إلى مجموع الورثة ولكن لم يبق ذلك إلى الأبد، بل إذا أرادوا القسمة فاستحقاقهم بعد الانتقال إنما هو بحسب النسبة.
فحيث إن لحاظ جهة الانتقال معنى دقيق لا يلتفت إليه نوع الناس بأن يفهم كل أحد أن مالكية كل وارث بحسب نسبة استحقاقه، لا أن كل واحد مالك للسدس أو الربع مثلا، بل نصف المالك وربع المالك وسدس المالك ونحو ذلك، ولأجل هذه الجهة أعني عدم التفات نوع الناس بذلك يعبر في العرف أن لكل واحد من الورثة المقدار الفلاني، أي يسمى في مقام البيان والذكر جهة الاستحقاق التي ثبت عند إرادة القسمة لا عند الانتقال.
والقرآن الكريم أيضا جرى في التعبير على هذا المعنى العرفي، لا أنه ينكر أن كيفية الانتقال ليست على النحو الذي ذكرناه كما هو واضح.
والحاصل أن كيفية انتقال التركة إلى الوارث وإن كان على سبيل ما ذكرناه، ولكن في مقام التعبير عنها عرفا يلاحظ كيفية الاستحقاق ونسبة القسمة لأجل السهولة في الفهم كما عبر كذلك في القرآن أيضا.
ويؤيد ما ذكرناه من كون انتقال التركة إلى الورثة على نحو العموم المجموعي، أنه قد يكون ما تركه الميت أمرا بسيطا غير قابل للقسمة، كما إذا آجر أحدا لاتيان ركعتين من الصلاة، فمات قبل أن يأتي بها الأجير، فإنه بناءا على كون الانتقال بحسب النسبة وعلى نحو القسمة ابتداءا، كيف تكون حال هذا العمل البسيط، فهل يكون بعض الورثة