____________________
للمملوك) (* 1)، ومصحح إسحاق بن عمار: (قلت لأبي عبد الله (ع):
ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر، فيقول:
أحللني من ضربي إياك ومن كل ما كان مني إليك، أو مما أخفتك وأرهبتك فيحلله ويجعله في حل رغبه فيما أعطاه. ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم التي أعطاها في موضع قد وضعها فيه فأخذها، فحلال هي؟ قال (ع):
لا فقلت: أليس العبد وماله لمولاه؟ فقال (ع): ليس هذا ذاك ثم قال: فهو له فليردها له فإنها لا تحل له، فإنه افتدى نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة، فقلت: فعلى العبد أن يزكيها إذا حال الحول؟ قال (ع): لا. إلا أن يعمل بها، ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا) (* 2). ودلالتها كسندها لا قصور فيها، مع تأييدها برواية وهب بن وهب القرشي، عن الصادق (ع)، عن آبائه، عن علي (ع): (ليس في مال المكاتب زكاة) (* 3). فإن غير المكاتب أولى بالنفي منه، وباتفاق النص والفتوى على أنه محجور عن التصرف (* 4) فإنه كما سيأتي مانع من وجوبها.
ولا مجال للنقض بالسفيه والصبي، فإن الحجر فيهما لقصور في صاحب السلطنة لا في السلطنة، كما في العين المرهونة ونحوها مما هو متعلق حق الغير.
فما عن المعتبر والمنتهى وإيضاح النافع وغيرها بل عن الشيخ: نسبته إلى
ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر، فيقول:
أحللني من ضربي إياك ومن كل ما كان مني إليك، أو مما أخفتك وأرهبتك فيحلله ويجعله في حل رغبه فيما أعطاه. ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم التي أعطاها في موضع قد وضعها فيه فأخذها، فحلال هي؟ قال (ع):
لا فقلت: أليس العبد وماله لمولاه؟ فقال (ع): ليس هذا ذاك ثم قال: فهو له فليردها له فإنها لا تحل له، فإنه افتدى نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة، فقلت: فعلى العبد أن يزكيها إذا حال الحول؟ قال (ع): لا. إلا أن يعمل بها، ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا) (* 2). ودلالتها كسندها لا قصور فيها، مع تأييدها برواية وهب بن وهب القرشي، عن الصادق (ع)، عن آبائه، عن علي (ع): (ليس في مال المكاتب زكاة) (* 3). فإن غير المكاتب أولى بالنفي منه، وباتفاق النص والفتوى على أنه محجور عن التصرف (* 4) فإنه كما سيأتي مانع من وجوبها.
ولا مجال للنقض بالسفيه والصبي، فإن الحجر فيهما لقصور في صاحب السلطنة لا في السلطنة، كما في العين المرهونة ونحوها مما هو متعلق حق الغير.
فما عن المعتبر والمنتهى وإيضاح النافع وغيرها بل عن الشيخ: نسبته إلى