____________________
هذا مضافا إلى ما رواه الشيخ عن أبي بصير بطريق موثق بابن فضال عن أبي عبد الله (ع) أنه سمعه يقول: (ليس في مال اليتيم زكاة وليس عليه صلاة، وليس على جميع غلاته من نخل، أو زرع، أو غلة زكاة. وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة، ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس) (* 1) ورواه الكليني بطريق صحيح عن أبي بصير عنه (ع) هكذا: (ليس على مال اليتيم زكاة، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة..) (* 2) إلى آخر ما ذكر بتفاوت يسير.
وعن المقنعة والنهاية والخلاف والمبسوط والوسيلة وغيرها: وجوب الزكاة فيهما، وعن الناصريات: أنه مذهب أكثر أصحابنا، وعن الخلاف:
الاجماع عليه، والعمدة فيه: صحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) أنهما قالا: (ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شئ، فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة) (* 3).
وفيه: أنه يمكن حمله على الاستحباب، بقرينة موثق أبي بصير السابق حملا للظاهر على الأظهر، مع أنه لا تعرض فيه للمواشي، فالخروج فيها عن إطلاق: (ليس على مال اليتيم زكاة) ليس له وجه ظاهر. وعدم القول بالفصل غير ثابت، وإن ادعى. ودعوى: أن ظاهر الصحيح المذكور بيان حكم الأنواع الثلاثة من مال اليتيم، فاقتصاره في النفي على الدين والمال الصامت الذي هو الذهب والفضة قرينة على ثبوتها في المواشي كالغلات.
وعن المقنعة والنهاية والخلاف والمبسوط والوسيلة وغيرها: وجوب الزكاة فيهما، وعن الناصريات: أنه مذهب أكثر أصحابنا، وعن الخلاف:
الاجماع عليه، والعمدة فيه: صحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) أنهما قالا: (ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شئ، فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة) (* 3).
وفيه: أنه يمكن حمله على الاستحباب، بقرينة موثق أبي بصير السابق حملا للظاهر على الأظهر، مع أنه لا تعرض فيه للمواشي، فالخروج فيها عن إطلاق: (ليس على مال اليتيم زكاة) ليس له وجه ظاهر. وعدم القول بالفصل غير ثابت، وإن ادعى. ودعوى: أن ظاهر الصحيح المذكور بيان حكم الأنواع الثلاثة من مال اليتيم، فاقتصاره في النفي على الدين والمال الصامت الذي هو الذهب والفضة قرينة على ثبوتها في المواشي كالغلات.