____________________
المالكية والمراد: أنه شرط لأصل تعلق الزكاة، نظير الشرائط الثلاثة الأول، وليس كاشتراط المالكية، فإنها شرط لوجوب الأداء، كما عرفت وكيف كان قد استدل له بمصحح إسحاق بن عمار قال: (سألت أبا إبراهيم (ع): عن الرجل يكون له الولد، فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو، ومات الرجل، كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟
قال (ع): يعزل حتى يجئ، قلت: فعلى ماله زكاة؟ قال (ع):
لا، حتى يجئ قلت: فإذا هو جاء أيزكيه؟ فقال: لا، حتى يحول عليه الحول في يده) (* 1)، وقريب منه خبره الآخر (* 2) وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع): (لا صدقة على الدين، ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك) (* 3)، وحسن سدير: (قلت لأبي جعفر (ع):
ما تقول في رجل كان له مال، فانطلق به فدفنه في موضع، فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه، فاحتفر الموضع الذي ظن أن المال فيه مدفون فلم يصبه، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين. ثم إنه احتفر الموضع من جوانبه كلها فوقع على المال بعينه، كيف يزكيه؟ قال (ع): (يزكيه لسنة واحدة، لأنه كان غائبا عنه وإن كان احتبسه) (* 4)، وصحيح إبراهيم بن أبي محمود (قلت لأبي الحسن الرضا (ع): الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما، ثم يأخذهما، متى يجب عليه الزكاة؟
قال (ع): يعزل حتى يجئ، قلت: فعلى ماله زكاة؟ قال (ع):
لا، حتى يجئ قلت: فإذا هو جاء أيزكيه؟ فقال: لا، حتى يحول عليه الحول في يده) (* 1)، وقريب منه خبره الآخر (* 2) وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع): (لا صدقة على الدين، ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك) (* 3)، وحسن سدير: (قلت لأبي جعفر (ع):
ما تقول في رجل كان له مال، فانطلق به فدفنه في موضع، فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه، فاحتفر الموضع الذي ظن أن المال فيه مدفون فلم يصبه، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين. ثم إنه احتفر الموضع من جوانبه كلها فوقع على المال بعينه، كيف يزكيه؟ قال (ع): (يزكيه لسنة واحدة، لأنه كان غائبا عنه وإن كان احتبسه) (* 4)، وصحيح إبراهيم بن أبي محمود (قلت لأبي الحسن الرضا (ع): الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما، ثم يأخذهما، متى يجب عليه الزكاة؟