____________________
ثبوتها في ماله وضعا، فما دل على ثبوتها محكم. وهو يقتضي وجوب إيتائها على الولي، كسائر حقوق الناس الثابتة في مال الصبي أو في ذمته.
وأما في الغلات والمواشي فهو المشهور كما عن جماعة بل عن الرياض: أنه خيرة المتأخرين كافة، وجماعة من أعاظم القدماء. لاطلاق نفي الزكاة على مال اليتيم، المقدم على إطلاق كل ما دل على ثبوتها في الغلات وفي المواشي، وإن كان بينهما العموم من وجه.
أولا: من جهة ظهوره بقرينة مناسبة الحكم والموضوع في أن عنوان اليتم من العناوين الاقتضائية للمنع. وثانيا: من جهة أن النسبة المذكورة هي بعينها النسبة بينه وبين ما دل على ثبوتها في النقدين، فيدور الأمر بين تخصيص الجميع به وطرحه، وتخصيص أحدها بعينه دون غيره، والأول هو الذي يقتضيه الجمع العرفي بينها. وبعبارة أخرى: مرجع أدلة وجوب الزكاة في الأنواع الثلاثة إلى دليل واحد فيها، ونسبة دليل نفي الزكاة في مال اليتيم إلى ذلك كنسبة الخاص إلى العام، فكما أنه لو قيل:
(تجب الزكاة في النقدين والمواشي والغلات) ثم قيل: (لا تجب الزكاة في مال اليتيم) يجب تقييد الأول بالأخير بحمله على غير اليتيم، كذلك لو كانت الأدلة منفصلة. ومجرد قيام دليل خاص على انتفاء الزكاة عن اليتيم في النقدين لا يوجب انقلاب الجمع العرفي المذكور إلى الجمع، بحمله على خصوص النقدين، والعمل باطلاق دليلي ثبوتها في الغلات والمواشي، فإن ذلك لا يخرج عن كونه تقييدا من غير قرينة عليه، لكونهما معا نافيين بخلاف الجمع بتقييد الأدلة الثلاثة به والعمل باطلاقه، كما لا يخفى على المتأمل.
مع أنه لو سلم عدم كون الجمع المذكور عرفيا، فلا أقل من التساوي الموجب للتساقط والرجوع إلى أصالة عدم وجوب الزكاة. اللهم إلا أن يكون المرجع عموم مثل قوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة..) (* 1).
وأما في الغلات والمواشي فهو المشهور كما عن جماعة بل عن الرياض: أنه خيرة المتأخرين كافة، وجماعة من أعاظم القدماء. لاطلاق نفي الزكاة على مال اليتيم، المقدم على إطلاق كل ما دل على ثبوتها في الغلات وفي المواشي، وإن كان بينهما العموم من وجه.
أولا: من جهة ظهوره بقرينة مناسبة الحكم والموضوع في أن عنوان اليتم من العناوين الاقتضائية للمنع. وثانيا: من جهة أن النسبة المذكورة هي بعينها النسبة بينه وبين ما دل على ثبوتها في النقدين، فيدور الأمر بين تخصيص الجميع به وطرحه، وتخصيص أحدها بعينه دون غيره، والأول هو الذي يقتضيه الجمع العرفي بينها. وبعبارة أخرى: مرجع أدلة وجوب الزكاة في الأنواع الثلاثة إلى دليل واحد فيها، ونسبة دليل نفي الزكاة في مال اليتيم إلى ذلك كنسبة الخاص إلى العام، فكما أنه لو قيل:
(تجب الزكاة في النقدين والمواشي والغلات) ثم قيل: (لا تجب الزكاة في مال اليتيم) يجب تقييد الأول بالأخير بحمله على غير اليتيم، كذلك لو كانت الأدلة منفصلة. ومجرد قيام دليل خاص على انتفاء الزكاة عن اليتيم في النقدين لا يوجب انقلاب الجمع العرفي المذكور إلى الجمع، بحمله على خصوص النقدين، والعمل باطلاق دليلي ثبوتها في الغلات والمواشي، فإن ذلك لا يخرج عن كونه تقييدا من غير قرينة عليه، لكونهما معا نافيين بخلاف الجمع بتقييد الأدلة الثلاثة به والعمل باطلاقه، كما لا يخفى على المتأمل.
مع أنه لو سلم عدم كون الجمع المذكور عرفيا، فلا أقل من التساوي الموجب للتساقط والرجوع إلى أصالة عدم وجوب الزكاة. اللهم إلا أن يكون المرجع عموم مثل قوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة..) (* 1).