____________________
قال (ع): إذا أخذهما، ثم يحول عليه الحول يزكي) (* 1) وخبر زرارة:
(في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال (ع): فلا زكاة عليه حتى يخرج، فإذا خرج زكاه لعام واحد. فإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين) (* 2). ونحوها أو قريب منها غيرها، جملة منها واردة فيمن ترك نفقة لأهله وسافر (* 3).
ومع ذلك فقد استشكل على اعتبار اشتراط التمكن من التصرف تارة: بأنه إن أريد جميع التصرفات لزم انتفاء الزكاة مع عدم التمكن من بعض التصرفات لمانع من بيع العين أو هبتها أو غيرهما ولا يمكن الالتزام به. وإن أريد بعض التصرفات لم يكن وجه للحكم بعدم الزكاة في المغصوب والمجحود والغائب، لامكان نقل العين إلى الغاصب والجاحد بالهبة ونقل الغائب إلى شخص حاضر. وأخرى: بأنه لا دليل على اعتبار الشرط المذكور، إذ النصوص المتقدمة إنما تدل على انتفاء الزكاة في موارد خاصة ولا يمكن استفادة حكم كلي منها. والاجماع بنحو يصح الاعتماد عليه غير ثابت، إلا في تلك الموارد أيضا.
وكأن المصنف اختار الشق الأول من الشقين المذكورين في تقريب الاشكال الأول، لأن الظاهر من قوله: (تمام التمكن من التصرف) التمكن من تمام التصرفات. لكن لم يتضح منه وجه اندفاع الاشكال المترتب عليه.
وقد أجيب عن أصل الاشكال الأول: بأن المراد التمكن شرعا وعقلا من التصرف بالعين، بالدفع، والتسليم، والاقباض للغير، لأن
(في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال (ع): فلا زكاة عليه حتى يخرج، فإذا خرج زكاه لعام واحد. فإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين) (* 2). ونحوها أو قريب منها غيرها، جملة منها واردة فيمن ترك نفقة لأهله وسافر (* 3).
ومع ذلك فقد استشكل على اعتبار اشتراط التمكن من التصرف تارة: بأنه إن أريد جميع التصرفات لزم انتفاء الزكاة مع عدم التمكن من بعض التصرفات لمانع من بيع العين أو هبتها أو غيرهما ولا يمكن الالتزام به. وإن أريد بعض التصرفات لم يكن وجه للحكم بعدم الزكاة في المغصوب والمجحود والغائب، لامكان نقل العين إلى الغاصب والجاحد بالهبة ونقل الغائب إلى شخص حاضر. وأخرى: بأنه لا دليل على اعتبار الشرط المذكور، إذ النصوص المتقدمة إنما تدل على انتفاء الزكاة في موارد خاصة ولا يمكن استفادة حكم كلي منها. والاجماع بنحو يصح الاعتماد عليه غير ثابت، إلا في تلك الموارد أيضا.
وكأن المصنف اختار الشق الأول من الشقين المذكورين في تقريب الاشكال الأول، لأن الظاهر من قوله: (تمام التمكن من التصرف) التمكن من تمام التصرفات. لكن لم يتضح منه وجه اندفاع الاشكال المترتب عليه.
وقد أجيب عن أصل الاشكال الأول: بأن المراد التمكن شرعا وعقلا من التصرف بالعين، بالدفع، والتسليم، والاقباض للغير، لأن