____________________
غير ظاهرة، ولم لا يجوز العكس؟ وبالجملة: بعد صراحة موثق أبي بصير بنفيها في الغلات، لا مجال للتوقف في نفيها فيها. ونفيها في المواشي أخف مؤونة. وإجماع الخلاف لا يهم بعد وضوح الخلاف. فلا حظ.
(1) كما عن جمع التصريح به، ونسب إلى ظاهر الأصحاب، بل ادعى نفي الخلاف الظاهر فيه. واستدل له: بأن ما دل على أنه لا زكاة في مال اليتيم، ظاهر في أن مال اليتيم ليس موضوعا للزكاة، بل موضوعه مال البالغ، فيكون البلوغ شرطا في الموضوع. وظاهر ما دل على اعتبار الحول، اعتبار حول الحول على ما هو موضوع لها، فلو بلغ الصبي في أثناء الحول لم تجب، لعدم مضي الحول على ما هو موضوعها. نعم لو كان مفاد أدلة النفي مجرد شرطية البلوغ للوجوب كسائر الشرائط، أشكل الحكم المذكور، إذ مع تحقق البلوغ في الأثناء يحصل الشرط للوجوب، فإذا تم الحول فقد حصل الشرط الآخر وثبتت الزكاة. لكن الظاهر منها الأول.
ولعدم تماميته في نظر المحقق السبزواري، استشكل في الحكم المشهور فقال في الذخيرة: (المستفاد من الأدلة عدم وجوب الزكاة على الصبي ما لم يبلغ، وهو غير مستلزم لعدم الوجوب حين البلوغ بسبب الحول السابق بعضه عليه، إذ لا يستفاد من أدلة اشتراط الحول كونه في زمان التكليف..) لكن عليه يشكل الحكم بالنسبة إلى الأحوال الماضية التي بلغ بعدها، إذ المراد من حول الحول إن كان يعم ما قبل البلوغ، وجبت الزكاة بالبلوغ لما مضى من الأحوال، والتفكيك بين بعض المدة وتمامها كما ترى.
وقد يستدل له بقوله (ع) في رواية أبي بصير المتقدمة: (فليس عليه لما مضى زكاة..) لشموله للحول التام والناقص يوما أو أياما. وفيه: أن الظاهر من (ما) خصوص الغلات التي لا تعتبر فيها الحول، بقرينة ما بعده
(1) كما عن جمع التصريح به، ونسب إلى ظاهر الأصحاب، بل ادعى نفي الخلاف الظاهر فيه. واستدل له: بأن ما دل على أنه لا زكاة في مال اليتيم، ظاهر في أن مال اليتيم ليس موضوعا للزكاة، بل موضوعه مال البالغ، فيكون البلوغ شرطا في الموضوع. وظاهر ما دل على اعتبار الحول، اعتبار حول الحول على ما هو موضوع لها، فلو بلغ الصبي في أثناء الحول لم تجب، لعدم مضي الحول على ما هو موضوعها. نعم لو كان مفاد أدلة النفي مجرد شرطية البلوغ للوجوب كسائر الشرائط، أشكل الحكم المذكور، إذ مع تحقق البلوغ في الأثناء يحصل الشرط للوجوب، فإذا تم الحول فقد حصل الشرط الآخر وثبتت الزكاة. لكن الظاهر منها الأول.
ولعدم تماميته في نظر المحقق السبزواري، استشكل في الحكم المشهور فقال في الذخيرة: (المستفاد من الأدلة عدم وجوب الزكاة على الصبي ما لم يبلغ، وهو غير مستلزم لعدم الوجوب حين البلوغ بسبب الحول السابق بعضه عليه، إذ لا يستفاد من أدلة اشتراط الحول كونه في زمان التكليف..) لكن عليه يشكل الحكم بالنسبة إلى الأحوال الماضية التي بلغ بعدها، إذ المراد من حول الحول إن كان يعم ما قبل البلوغ، وجبت الزكاة بالبلوغ لما مضى من الأحوال، والتفكيك بين بعض المدة وتمامها كما ترى.
وقد يستدل له بقوله (ع) في رواية أبي بصير المتقدمة: (فليس عليه لما مضى زكاة..) لشموله للحول التام والناقص يوما أو أياما. وفيه: أن الظاهر من (ما) خصوص الغلات التي لا تعتبر فيها الحول، بقرينة ما بعده