____________________
بعض أصحابنا: من القول بوجوب الزكاة عليه، بناء على مالكيته ضعيف.
ومثله: ما عن القطيفي والأردبيلي: من القول بالوجوب إذا ملكه مولاه وصرفه فيه. وخبر قرب الإسناد: (ليس على المملوك زكاة إلا بإذن مواليه) (* 1) مع هجره، وضعف سنده قاصر الدلالة على مدعاهما ولا يبعد أن يكون المراد منه نفي وجوب دفع الزكاة على مال السيد الذي بيده، إلا إذا أذن له في الدفع. أو يحمل على الاستحباب.
(1) بلا خلاف ظاهر. لاطلاق الأدلة، والمكاتب قد عرفت أنه مورد خبر وهب. لكنه ضعيف السند.
(2) كما هو المشهور، بل نسب إلى قطع الأصحاب، وحكي الاتفاق عليه. وفي الجواهر: نفى وجدان الخلاف فيه، واستدل له فيها: بوجود المقتضي، وعدم المانع. وكأن المراد بالمقتضي: عموم وجوبها، وبالمانع ما دل على نفي الزكاة على المملوك المختص بغير المبعض. لكن يشكل:
بأنه إذا اختص المانع بغير المبعض كان مقتضى العموم وجوب الزكاة في جميع ما يملكه، ولا يختص بحصة نصيب الجزء الحر.
نعم قد يقال: بأن دليل النفي إنما ينطبق على جزئه المملوك، فيكون الجزء الحر بلا مانع. لكن تطبيق الدليل على أجزاء المكلف لا يخلو من تعسف وتكلف. وكأنه لذلك توقف الكاشاني فيما يظهر من محكي كلامه في المفاتيح.
ومثله: ما عن القطيفي والأردبيلي: من القول بالوجوب إذا ملكه مولاه وصرفه فيه. وخبر قرب الإسناد: (ليس على المملوك زكاة إلا بإذن مواليه) (* 1) مع هجره، وضعف سنده قاصر الدلالة على مدعاهما ولا يبعد أن يكون المراد منه نفي وجوب دفع الزكاة على مال السيد الذي بيده، إلا إذا أذن له في الدفع. أو يحمل على الاستحباب.
(1) بلا خلاف ظاهر. لاطلاق الأدلة، والمكاتب قد عرفت أنه مورد خبر وهب. لكنه ضعيف السند.
(2) كما هو المشهور، بل نسب إلى قطع الأصحاب، وحكي الاتفاق عليه. وفي الجواهر: نفى وجدان الخلاف فيه، واستدل له فيها: بوجود المقتضي، وعدم المانع. وكأن المراد بالمقتضي: عموم وجوبها، وبالمانع ما دل على نفي الزكاة على المملوك المختص بغير المبعض. لكن يشكل:
بأنه إذا اختص المانع بغير المبعض كان مقتضى العموم وجوب الزكاة في جميع ما يملكه، ولا يختص بحصة نصيب الجزء الحر.
نعم قد يقال: بأن دليل النفي إنما ينطبق على جزئه المملوك، فيكون الجزء الحر بلا مانع. لكن تطبيق الدليل على أجزاء المكلف لا يخلو من تعسف وتكلف. وكأنه لذلك توقف الكاشاني فيما يظهر من محكي كلامه في المفاتيح.