____________________
ونحوه وإن سلم لا يجدي في ذلك، لشموله لما دون الجذع ولو بيوم قطعا، فتقييده به وبالثني محتاج إلى دليل. كما أن تقييده برواية سويد بن غفلة: (أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وآله: وقال: نهينا أن نأخذ المراضع، وأمرنا أن نأخذ الجذعة والثنية) (* 1)، ومرسل الغوالي عنه صلى الله عليه وآله: (أنه أمر عامله أن يأخذ الجذع من الضأن والثني من المعز. قال: ووجد ذلك في كتاب علي (ع)) (* 2) لا يخلو من إشكال، لقصور دلالة الأول من جهة إجمال الآمر والناهي، وعدم التعرض لخصوصية الضأن والمعز. لضعفهما سندا.
اللهم إلا أن يدفع الاشكال في الدلالة: بأن إطلاق المصدق قوله:
(أمرنا..)، (ونهينا..) في مقام الالزام لا بد أن يكون مراده من الآمر والناهي هو النبي صلى الله عليه وآله، إذ لا أثر لأمر غيره في ذلك الزمان. مع أن فيما يحضرني من نسخة التذكرة: (نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله..) فلا حظ وعدم التعرض لخصوصية الضأن والمعز يوجب إجمال المقيد، فيوجب إجمال المطلقات، فتسقط عن الحجية. مع إمكان رفع هذا الاجمال بما ورد في الهدي، من صحيح ابن سنان: (يجزي من الضأن الجذع، ولا يجري من المعز إلا الثني) (* 3)، وصحيح حماد: (سألت أبا عبد الله (ع) أدنى ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي، فقال (ع): الجذع من الضأن. قلت:
فالمعز؟ قال (ع): لا يجوز الجذع من المعز قلت: ولم؟ قال صلى الله عليه وآله:
لأن الجذع من الضأن يلقح، والجذع من المعز لا يلقح) (* 4). ونحوهما
اللهم إلا أن يدفع الاشكال في الدلالة: بأن إطلاق المصدق قوله:
(أمرنا..)، (ونهينا..) في مقام الالزام لا بد أن يكون مراده من الآمر والناهي هو النبي صلى الله عليه وآله، إذ لا أثر لأمر غيره في ذلك الزمان. مع أن فيما يحضرني من نسخة التذكرة: (نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله..) فلا حظ وعدم التعرض لخصوصية الضأن والمعز يوجب إجمال المقيد، فيوجب إجمال المطلقات، فتسقط عن الحجية. مع إمكان رفع هذا الاجمال بما ورد في الهدي، من صحيح ابن سنان: (يجزي من الضأن الجذع، ولا يجري من المعز إلا الثني) (* 3)، وصحيح حماد: (سألت أبا عبد الله (ع) أدنى ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي، فقال (ع): الجذع من الضأن. قلت:
فالمعز؟ قال (ع): لا يجوز الجذع من المعز قلت: ولم؟ قال صلى الله عليه وآله:
لأن الجذع من الضأن يلقح، والجذع من المعز لا يلقح) (* 4). ونحوهما