____________________
(1) كما استظهره في المستند، حاكيا التصريح به عن بعض فضلاء معاصريه. لاستصحاب عدمه. وفي الجواهر الميل إلى وجوب تخميسها، لاطلاق أدلة الخمس، المقتصر في تقييدها على المتيقن، وهو مؤنة السنة.
وفيه: أنها كانت من مؤنة السنة، وبعد خروجها عن أدلة وجوب الخمس لا دليل على دخولها فيها.
فإن قلت: لا ريب في أنها من الربح، فعدم شمول العموم لها في أثناء الحول لكونها مؤنة لا يلزم منه عدم شموله لها بعده، لأن خروجها عن كونها مؤنة السنة حينئذ مانع من التمسك بالخاص، فيتعين الرجوع إلى العام. قلت: دليل استثناء المؤنة ظاهر في استثنائها مطلقا، لا ما دام كونها مؤنة. فلا حظ قولهم (ع): (الخمس بعد المؤنة) (* 1) فإنه ظاهر في تخصيص عموم دليل الخمس الأفرادي، لا مقيد لاطلاقه الأحوالي. فإذا كان الشئ مؤنة كان مستثنى من الدليل، ومقتضى إطلاقه نفي الخمس فيه ولو خرج عن كونه مؤنة السنة.
ولازم ذلك: أن لو احتاج إلى شراء بعض الأعيان في بعض الشهور واستغنى عنها في بقية السنة لم يجب الخمس فيها. ولا فرق بين كون زمان الاحتياج إليه قصيرا وطويلا. نعم إذا كان قصر الزمان مانعا من صدق المؤنة عليه، لعدم جريان العادة بشرائه للانتفاع به في ذلك الزمان القصير وكانت العادة جارية باستعارته، لم يكن مستثنى من الخمس، لعدم كونه من المؤنة.
وربما يجاب عن الاشكال المذكور كما في المستند: (بأن النصوص إنما تضمنت استثناء المؤنة، وتخصيصها بمؤنة السنة إنما كان بالتبادر والاجماع
وفيه: أنها كانت من مؤنة السنة، وبعد خروجها عن أدلة وجوب الخمس لا دليل على دخولها فيها.
فإن قلت: لا ريب في أنها من الربح، فعدم شمول العموم لها في أثناء الحول لكونها مؤنة لا يلزم منه عدم شموله لها بعده، لأن خروجها عن كونها مؤنة السنة حينئذ مانع من التمسك بالخاص، فيتعين الرجوع إلى العام. قلت: دليل استثناء المؤنة ظاهر في استثنائها مطلقا، لا ما دام كونها مؤنة. فلا حظ قولهم (ع): (الخمس بعد المؤنة) (* 1) فإنه ظاهر في تخصيص عموم دليل الخمس الأفرادي، لا مقيد لاطلاقه الأحوالي. فإذا كان الشئ مؤنة كان مستثنى من الدليل، ومقتضى إطلاقه نفي الخمس فيه ولو خرج عن كونه مؤنة السنة.
ولازم ذلك: أن لو احتاج إلى شراء بعض الأعيان في بعض الشهور واستغنى عنها في بقية السنة لم يجب الخمس فيها. ولا فرق بين كون زمان الاحتياج إليه قصيرا وطويلا. نعم إذا كان قصر الزمان مانعا من صدق المؤنة عليه، لعدم جريان العادة بشرائه للانتفاع به في ذلك الزمان القصير وكانت العادة جارية باستعارته، لم يكن مستثنى من الخمس، لعدم كونه من المؤنة.
وربما يجاب عن الاشكال المذكور كما في المستند: (بأن النصوص إنما تضمنت استثناء المؤنة، وتخصيصها بمؤنة السنة إنما كان بالتبادر والاجماع