____________________
وكلاهما مفقود في مفروض المسألة..). وفيه: أنه لا فرق في الاجماع والتبادر بين مفروض المسألة وغيره.
ويمكن أن يجاب أيضا: بأن دليل الخمس مختص في كل عام بفائدة ذلك العام، كما هو ظاهر قوله (ع): (فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام..) (* 1). والأعيان المذكورة في مفروض المسألة بعد انقضاء السنة وإن خرجت عن كونها مؤنة السنة، لكنها ليست من فوائد العام اللاحق كي يجب الخمس فيها، وإنما هي من فوائد العام السابق، والمفروض عدم لزوم الخمس فيها في العام السابق. لكنه يقتضي وجوب الخمس في الأعيان المذكورة إذا استغنى عنها قبل آخر السنة فيجب تخميس ثياب الشتاء إذا كان انتهاء السنة في الصيف، وتخميس ثياب الصيف إذا كان انتهاء السنة في الشتاء. وكذا الحال في الأواني والأفرشة والأغطية والآلات إذا كانت لا يحتاج إليها قبل آخر السنة بمدة. اللهم إلا أن يكون إعدادها معدودا من المؤنة عرفا، بأن كانت العادة جارية بابقائها إلى السنين اللاحقة، وحينئذ لا فرق بين هذا الوجه والوجه الأول، إلا فيما لم تجر العادة بابقائه لعدم الاحتياج إليه عادة فيما بعد، فإنه على هذا الوجه يجب إخراج خمسه، بخلاف الوجه الأول لما عرفت من أنه إذا صدق عليه أنه مؤنة ولو في بعض السنة خرج عن دليل وجوب الخمس.
إلا أن يقال: إذا خرج عن كونه مؤنة قبل آخر السنة بمدة، فهو لا ريب في صدق الفائدة عليه حينئذ، وليس هو مؤنة، فيجب الخمس فيه. فلا فرق بين الوجهين المذكورين في اقتضائهما وجوب الخمس في الفرض المذكور. بل لعل أحدهما راجع إلى الأول. فلاحظ.
ويمكن أن يجاب أيضا: بأن دليل الخمس مختص في كل عام بفائدة ذلك العام، كما هو ظاهر قوله (ع): (فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام..) (* 1). والأعيان المذكورة في مفروض المسألة بعد انقضاء السنة وإن خرجت عن كونها مؤنة السنة، لكنها ليست من فوائد العام اللاحق كي يجب الخمس فيها، وإنما هي من فوائد العام السابق، والمفروض عدم لزوم الخمس فيها في العام السابق. لكنه يقتضي وجوب الخمس في الأعيان المذكورة إذا استغنى عنها قبل آخر السنة فيجب تخميس ثياب الشتاء إذا كان انتهاء السنة في الصيف، وتخميس ثياب الصيف إذا كان انتهاء السنة في الشتاء. وكذا الحال في الأواني والأفرشة والأغطية والآلات إذا كانت لا يحتاج إليها قبل آخر السنة بمدة. اللهم إلا أن يكون إعدادها معدودا من المؤنة عرفا، بأن كانت العادة جارية بابقائها إلى السنين اللاحقة، وحينئذ لا فرق بين هذا الوجه والوجه الأول، إلا فيما لم تجر العادة بابقائه لعدم الاحتياج إليه عادة فيما بعد، فإنه على هذا الوجه يجب إخراج خمسه، بخلاف الوجه الأول لما عرفت من أنه إذا صدق عليه أنه مؤنة ولو في بعض السنة خرج عن دليل وجوب الخمس.
إلا أن يقال: إذا خرج عن كونه مؤنة قبل آخر السنة بمدة، فهو لا ريب في صدق الفائدة عليه حينئذ، وليس هو مؤنة، فيجب الخمس فيه. فلا فرق بين الوجهين المذكورين في اقتضائهما وجوب الخمس في الفرض المذكور. بل لعل أحدهما راجع إلى الأول. فلاحظ.