يأخذ التاجر والصانع مؤنته منه، فإنه أول زمان الشروع في التجارة والصناعة. نعم ما لا يحصل بالاكتساب من الفوائد والغنائم مبدأ عامه زمان حصوله، لأن نسبته إلى الأزمنة السابقة على السواء، فلا وجه لعد بعضها من عامه. ولأجله يضعف ما في الروضة والمسالك، وعن المدارك، من كون مبدأ السنة ظهور الربح الذي هو زمان تعلق الخمس، ومال إليه في الجواهر لأنه المنساق من النصوص والفتاوى. بل هو الذي يقتضيه الاطلاق المقامي، فإن عدم بيان مبدأ السنة مع كون المتكلم في مقام البيان يقتضي ذلك، لأن تعين زمان ظهور الربح يصلح أن يكون قرينة على تعين المبدأ، وليس ما يصلح لتعيينه سواه، فيتعين أن يكون الاعتماد عليه.
وجه الضعف: أن التعارف أولى بالصلاحية للاعتماد عليه في التعيين اللهم إلا أن يقال: إنما يتم ذلك لو اختص الوجوب الفوائد المكتسبة.
أما لو بني على عموم الحكم لمطلق الفائدة فلا مجال له، للزوم التفكيك في مبدأ العام بين الفوائد، إذ لا ريب أن مبدأ العام بالنسبة إلى الفوائد غير الحاصلة بالاكتساب أول زمان حصول الفائدة، والخطاب لا يقبل التفكيك المذكور. وفيه: أن ذلك ليس تفكيكا في مفهوم عام الربح، وإنما هو تفكيك في مصداقه، ولا مانع منه، فيراد من مؤنة السنة عام الربح.
وكما يمكن اختلاف أعوام الربح باختلاف أزمنته، كذلك يمكن اختلافها باختلاف أنواع الربح، فإن كان هناك تعارف في مبدأ العلم بالنسبة إلى صنف خاص من الربح كان عليه المعول، وإلا كان المبدأ زمان الربح.
والانصاف أن عام الربح مبدؤه زمان الربح، وعام التجارة أو الصناعة مبدؤه أول التجارة أو الصناعة، فإذا كان المفهوم من أدلة استثناء المؤنة مؤنة عام الربح، كان مبدأه أول الربح. وإطلاق عام الربح على ما يكون أوله