وكذا ما يحتاج إليه، من دابة، أو جارية، أو عبد، أو أسباب
____________________
بعد إخراجها، كما ذكر في الجواهر وغيرها. ولما في مكاتبة يزيد المتقدمة في تفسير الفائدة من قوله (ع): (وحرث بعد الغرام) (* 1) ولخبر ابن شجاع المتقدم. وعلى هذا يستثنى من الخمس جميع ما يصرفه التاجر في إدارة تجارته، من أجرة الدكان، والحارس، والحمال، وضريبة الحكومة والسرقفلية، وأجرة الدلال، وأجرة الآلات التي يتجر بها، وغير ذلك مما صرفه في سبيل تجارته وكسبه، وكذلك ثمن القرطاس والآلات المحتاج إليها كل ذلك يستثنى من الربح ويخمس ما زاد عليه. نعم إذا كانت الأعيان التي اشتراها غير مستهلكة تقوم بالقيمة وتضمه إلى الربح، ومنها حق السرقفلية إذا كان له قيمة وكان حقا شرعيا، فيقوم ويضم إلى الربح.
(1) حكي عن بعض الأجلة: الاستشكال في كون الهدية والصلة اللائقين بحاله من المؤنة. وكذا مؤنة الحج المندوب، وسائر سفر الطاعة المندوبة. بل استظهر العدم) وتبعه في المستند، إلا مع دعاء الضرورة العادية إليهما. وعن ابن فهد في الشاميات: تقييد الضيافة بالاعتياد والضرورة ووافقه أيضا في المستند. ثم قال: (بل في كفاية الاعتياد أيضا نظر.
إلا أن يكون بحيث يذم بتركها عادة..).
أقول: عرفت أن المؤنة عبارة عما يحتاج إليه في جلب المحبوب ودفع المكروه. نعم إطلاق نصوص المؤنة منصرف إلى المعارف، فالخارج غير
(1) حكي عن بعض الأجلة: الاستشكال في كون الهدية والصلة اللائقين بحاله من المؤنة. وكذا مؤنة الحج المندوب، وسائر سفر الطاعة المندوبة. بل استظهر العدم) وتبعه في المستند، إلا مع دعاء الضرورة العادية إليهما. وعن ابن فهد في الشاميات: تقييد الضيافة بالاعتياد والضرورة ووافقه أيضا في المستند. ثم قال: (بل في كفاية الاعتياد أيضا نظر.
إلا أن يكون بحيث يذم بتركها عادة..).
أقول: عرفت أن المؤنة عبارة عما يحتاج إليه في جلب المحبوب ودفع المكروه. نعم إطلاق نصوص المؤنة منصرف إلى المعارف، فالخارج غير