كاشتراء الضيعة لأجل المستغل..). والمراد بالأولى صورة عدم الحاجة، وبالثانية صورة الحاجة فلا تنافي بين العبارتين.
والمراد من الحاجة أن يكون المالك بنحو يحتاج بحسب شأنه أن يكون له رأس مال يتجر به، بحيث يكون اتجاره عامل مضاربة مثلا نقصا عليه وخلاف ما ينبغي له. فهذا المقدار الذي يحتاجه في تجارته حاله حال الفرش والأواني المحتاج إليها معدود من مؤنته، فإذا لم يجب الخمس فيها آخر السنة لم يجب الخمس فيه، لاطلاق ما دل على استثناء المؤنة. وكأن وجه توقف المصنف (ره) فيه: احتمال انصراف المؤنة عنه أو عدم شمولها له، فإنه يحتاج إليه في حصول المؤنة لأنفس المؤنة.
لكن الأوجه خلافه، فإن المؤنة أعم من ذلك، فإن البقرة إنما يحتاج إليها للبن وكذلك الشجرة للثمرة مع أنها معدودة عرفا مؤنة. مع أن المفروض أن الاحتياج إلى رأس المال ليس لتحصيل المؤنة، بل لكونه في نفسه محتاجا إليه ولو مع حصول مؤنته من غيره، بأن كان له من يكفله ويعول به، فيكون حاله حال الحلي للمرأة. نعم هذا الفرض نادر، لكن الندرة لا تنافي صحة استثنائه على تقدير تحقق الفرض. نعم لو كان الاحتياج إليه لأجل تحصيل المؤنة، فصدق المؤنة عليه خفي. ويشكل لذلك استثناؤه من الخمس.
هذا ولكن قد يشكل ما ذكر من الاستثناء: بأن رأس المال إنما يكون محتاجا إليه في السنة اللاحقة. أما في سنة الربح فهو حاصل لديه غير محتاج إلى رأس مال آخر. ولأجل أنه يختص استثناء المؤنة بما كان من مؤنة سنة الربح فلا وجه لاستثنائه. وفيه: أنه إذا كان محتاجا إليه في هذه السنة كانت حاله حال الظروف والفرش ونحوهما مما يحتاج إلى عينه.
فيكون من المؤنة ولا يتعلق به الخمس. وحصوله فعلا لا أثر له في خروجه