____________________
(1) كما في رسالة شيخنا الأعظم (ره)، وبه جزم في الجواهر، حاكيا له عن الروضة وغيرها. لصدق الربح والفائدة. وفي الحدائق:
(وهل يكفي ظهور الربح في أمتعة التجارة، أم يحتاج إلى البيع والانضاض؟
وجهان. ولعل الثاني أقرب..) وفي الغنائم: (فيه وجهان، استقرب في الكفاية الثاني..).
أقول: ما في الجواهر وغيرها من صدق الربح والفائدة بمجرد الزيادة المالية، غير ظاهر، كما عرفت في المسألة السابقة. بل الظاهر عدم الصدق حقيقة، ولا فرق بين المسألتين من هذه الجهة. نعم تفترقان بامكان صدق الفائدة بالقوة هنا وعدمه هناك، إذ على تقدير الانضاض هنا تحصل الفائدة والزيادة، وليس كذلك هناك، بل ليس إلا تبديل مال بآخر وعروض بثمن، فالبناء على وجوب الخمس هنا يتوقف على فهم الفائدة ولو بالقوة من الأدلة. لكنه غير واضح. ولذا استشكل في الجواهر فيما هو المشهور في باب المضاربة، من ملك العامل الحصة بمجرد ظهور الربح.
وقد نقل كلامه المصنف (ره) هناك، وأورد عليه بما هو غير واضح.
فلا حظ. وسيأتي منه في المسألة الآتية تعليل عدم ضمان خمس الزيادة بنحو ينافي ما ذكره هنا.
والانصاف أنه لا يبعد صدق الفائدة عرفا، بلحاظ أن العين لما كانت عوضا عن مال بعينه، فكلما ارتفعت القيمة على ذلك المال صدق الربح والفائدة عرفا بلحاظ إمكان التبديل إليه بزيادة. والظاهر أن هذا المعنى من الفائدة هو المأخوذ موضوعا في نصوص الخمس. كما أنه هو الموضوع في
(وهل يكفي ظهور الربح في أمتعة التجارة، أم يحتاج إلى البيع والانضاض؟
وجهان. ولعل الثاني أقرب..) وفي الغنائم: (فيه وجهان، استقرب في الكفاية الثاني..).
أقول: ما في الجواهر وغيرها من صدق الربح والفائدة بمجرد الزيادة المالية، غير ظاهر، كما عرفت في المسألة السابقة. بل الظاهر عدم الصدق حقيقة، ولا فرق بين المسألتين من هذه الجهة. نعم تفترقان بامكان صدق الفائدة بالقوة هنا وعدمه هناك، إذ على تقدير الانضاض هنا تحصل الفائدة والزيادة، وليس كذلك هناك، بل ليس إلا تبديل مال بآخر وعروض بثمن، فالبناء على وجوب الخمس هنا يتوقف على فهم الفائدة ولو بالقوة من الأدلة. لكنه غير واضح. ولذا استشكل في الجواهر فيما هو المشهور في باب المضاربة، من ملك العامل الحصة بمجرد ظهور الربح.
وقد نقل كلامه المصنف (ره) هناك، وأورد عليه بما هو غير واضح.
فلا حظ. وسيأتي منه في المسألة الآتية تعليل عدم ضمان خمس الزيادة بنحو ينافي ما ذكره هنا.
والانصاف أنه لا يبعد صدق الفائدة عرفا، بلحاظ أن العين لما كانت عوضا عن مال بعينه، فكلما ارتفعت القيمة على ذلك المال صدق الربح والفائدة عرفا بلحاظ إمكان التبديل إليه بزيادة. والظاهر أن هذا المعنى من الفائدة هو المأخوذ موضوعا في نصوص الخمس. كما أنه هو الموضوع في