للكركي. فإذا شرع في الكسب بأحد الأنواع أول المحرم، لاحظ مجموع الأرباح الحاصلة له من ذلك النوع ومن غيره من الأنواع إلى آخر ذي الحجة ربحا واحدا، كما يلاحظ جميع المؤن التي عليه في تمام السنة المذكورة مؤنة واحدة، ويستثني مجموع المؤنة من مجموع الربح، والباقي يجب الخمس فيه.
هذا وفي الروضة: (ولو حصل الربح في الحول تدريجا اعتبر لكل خارج حول بانفراده. نعم توزع المؤنة في المدة المشتركة بينه وبين ما سبق عليهما، ويختص بالباقي، وهكذا..). وفي المسالك: (وإنما يعتبر الحول بسبب الربح، فأوله ظهور الربح، فيعتبر منه مؤنة السنة المستقبلة ولو تجدد ربح آخر في أثناء الحول كانت مؤنة بقية الحول الأول معتبرة منها. وله تأخير إخراج خمس الربح الثاني إلى آخر حوله، ويختص بمؤنة بقية حوله بعد انقضاء حول الأول، وهكذا..). ونحوه ما في غيرها.
فلو ربح في الأول من المحرم عشرة دراهم، وفي الأول من رجب عشرة دراهم، وفي الأول من ذي الحجة عشرة دراهم، استثنى من الأول مؤنة السنة التي تنتهي بأول المحرم الثاني. ومن الثاني مؤنة السنة التي تنتهي بأول رجب الثاني. ومن الثالث مؤنة سنته التي تنتهي بأول ذي الحجة الثاني.
فمؤنة ما بين محرم ورجب يختص استثناؤها بالربح الأول، ولا يجوز استثناؤها من الربحين الأخيرين، لعدم كونها في سنتهما. كما أن مؤنة ما بين رجب وذي الحجة لا يجوز استثناؤها من الربح الأخير، لعدم كونها في سنته، بل تستثنى من الأولين على التوزيع أو التخيير على اختلاف الوجهين.
ومؤنة ذي الحجة تستثنى من الأرباح الثلاثة، لأنها مؤنة سنيها، على التوزيع أو التخيير.
وقد يدعى تعين الثاني، تارة: من جهة أن الأرباح المتدرجة في الزمان متعددة حقيقة، فملاحظتها أمرا واحدا محتاج إلى عناية. وأخرى: من