____________________
قولك: (إدفع مال زيد إليه) لا من قبيل: (إدفع مالك إلى زيد).
وبالجملة: ملاحظة مجموع ما ورد في الزكاة من أدلة التشريع يقتضي الجزم بأن جعل الحق ثابت في الرتبة السابقة على الأمر بالايتاء، وإلا فالأمر بايتاء الانسان ماله إلى غيره لا يقتضي بوجه ثبوت حق للغير في ماله كي يدعى أن الأمر بايتاء الزكاة منشأ لثبوت الحق، وقوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة.) (* 1) يراد منها ما ذكرنا، ونسبتها إلى أموالهم يراد أن أصلها من أموالهم. أو لأنها قبل الدفع لم تتعين زكاة، إنما تتعين به ودعوى: أن الملكية من الأحكام الوضعية وهي منتزعة من التكليف مندفعة: بما تقرر في محله: من أن الانتزاع لو سلم فإنما هو في غير ما كان مثل الملكية والحقية ونحوهما، مما أخذ موضوعا للأحكام الشرعية، لامتناع انتزاع الموضوع من حكمه. فراجع المسألة في الأصول.
وثالثا: بأن البناء على عموم حديث الجب يوجب تخصيص الأكثر إذ لا ريب في بقاء إيقاعاته وعقوده وما عليه من الديون ونحوها على ما هي عليه قبل الاسلام، وذلك يوجب البناء على إجماله، والقدر المتيقن عدم مؤاخذته على الكفر السابق، وليس منه ما نحن فيه.
ويمكن الجواب على الأول: بأنه لو سلم كون الحديث واردا مورد الامتنان فإنما هو بالإضافة إلى المسلم نفسه، فلا مانع من كونه على خلاف الامتنان بالإضافة إلى غيره. وعن الثاني: بأن ملكية الفقراء للزكاة لما كانت من الأمور الاعتبارية وليست من الأمور الحقيقية كان بقاؤها مستندا إلى ملاحظة منشأ الاعتبار، فكما أن اعتبارها في آن حدوثها ناشئ من ملاحظة السبب كذلك اعتبارها في الآن الثاني وهكذا فما لم يلحظ منشأ الاعتبار في كل آن لا يصح اعتبارها كذلك. ولذا كان الفسخ واردا على العقد وموجبا لارتفاع
وبالجملة: ملاحظة مجموع ما ورد في الزكاة من أدلة التشريع يقتضي الجزم بأن جعل الحق ثابت في الرتبة السابقة على الأمر بالايتاء، وإلا فالأمر بايتاء الانسان ماله إلى غيره لا يقتضي بوجه ثبوت حق للغير في ماله كي يدعى أن الأمر بايتاء الزكاة منشأ لثبوت الحق، وقوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة.) (* 1) يراد منها ما ذكرنا، ونسبتها إلى أموالهم يراد أن أصلها من أموالهم. أو لأنها قبل الدفع لم تتعين زكاة، إنما تتعين به ودعوى: أن الملكية من الأحكام الوضعية وهي منتزعة من التكليف مندفعة: بما تقرر في محله: من أن الانتزاع لو سلم فإنما هو في غير ما كان مثل الملكية والحقية ونحوهما، مما أخذ موضوعا للأحكام الشرعية، لامتناع انتزاع الموضوع من حكمه. فراجع المسألة في الأصول.
وثالثا: بأن البناء على عموم حديث الجب يوجب تخصيص الأكثر إذ لا ريب في بقاء إيقاعاته وعقوده وما عليه من الديون ونحوها على ما هي عليه قبل الاسلام، وذلك يوجب البناء على إجماله، والقدر المتيقن عدم مؤاخذته على الكفر السابق، وليس منه ما نحن فيه.
ويمكن الجواب على الأول: بأنه لو سلم كون الحديث واردا مورد الامتنان فإنما هو بالإضافة إلى المسلم نفسه، فلا مانع من كونه على خلاف الامتنان بالإضافة إلى غيره. وعن الثاني: بأن ملكية الفقراء للزكاة لما كانت من الأمور الاعتبارية وليست من الأمور الحقيقية كان بقاؤها مستندا إلى ملاحظة منشأ الاعتبار، فكما أن اعتبارها في آن حدوثها ناشئ من ملاحظة السبب كذلك اعتبارها في الآن الثاني وهكذا فما لم يلحظ منشأ الاعتبار في كل آن لا يصح اعتبارها كذلك. ولذا كان الفسخ واردا على العقد وموجبا لارتفاع