____________________
الأثر، لا أنه وارد على نفس الأثر فهو من هذه الجهة نظير التكليف مثل وجوب القضاء، فإن المولى في كل آن ما لم يلحظ الفوت لا يوجب القضاء، وكما لا يصح وجوب القضاء في أول أزمنة الفوت إلا بعد ملاحظة صدق الفوت كذلك في بقية الأزمنة، لا يصح الوجوب إلا بلحاظ تحقق الفوت السابق. وكما أن مقتضى الحديث عدم تأثير الفوت الحاصل قبل الاسلام في وجوب القضاء بعده، كذلك مقتضاه عدم تأثير حولان الحول الحاصل قبل الاسلام في ملكية الفقراء بعده.
نعم يتم الاشكال في مثل النجاسة، والحدث الأصغر، والأكبر، فإنها لو كانت اعتبارية فمنشأ اعتبارها نفس الأثر الخارجي الحاصل من وجود السبب لا نفس السبب، وذلك الأثر بقاؤه مستند إلى استعداد ذاته لا إلى السبب، فحديث الجب لا يقتضي ارتفاعه، فيصح اعتبار تلك الأحكام منه ويترتب أثرها: من الغسل والوضوء والغسل، لوجود السبب بعد الاسلام بعين وجوده قبله.
وعن الثالث: بامكان دعوى انصراف الحديث الشريف إلى خصوص ما كان وقوعه نوعا قبل الاسلام، من جهة عدم كونه مسلما، فلا يشمل مثل العقود والايقاعات والديون ونحوها مما لا يختص بفعله نوعا غير المسلم.
فلو أعتق الكافر عبدا بقي على حريته بعد إسلامه. ولو استدان مالا بقي في ذمته بعد الاسلام، وهكذا.. نعم لو وقع في عقده أو إيقاعه خلل بفقد شرط، أو وجود مانع لم يؤثر ذلك الخلل فسادا بعد الاسلام، لسقوط مؤثريته بعد الاسلام بحديث الجب، فيصح بيعه الربوي أو المجهول فيه أحد العوضين، وهكذا..
نعم قد يشكل التمسك بالحديث: بأن المروي (* 1) في مجمع البحرين
نعم يتم الاشكال في مثل النجاسة، والحدث الأصغر، والأكبر، فإنها لو كانت اعتبارية فمنشأ اعتبارها نفس الأثر الخارجي الحاصل من وجود السبب لا نفس السبب، وذلك الأثر بقاؤه مستند إلى استعداد ذاته لا إلى السبب، فحديث الجب لا يقتضي ارتفاعه، فيصح اعتبار تلك الأحكام منه ويترتب أثرها: من الغسل والوضوء والغسل، لوجود السبب بعد الاسلام بعين وجوده قبله.
وعن الثالث: بامكان دعوى انصراف الحديث الشريف إلى خصوص ما كان وقوعه نوعا قبل الاسلام، من جهة عدم كونه مسلما، فلا يشمل مثل العقود والايقاعات والديون ونحوها مما لا يختص بفعله نوعا غير المسلم.
فلو أعتق الكافر عبدا بقي على حريته بعد إسلامه. ولو استدان مالا بقي في ذمته بعد الاسلام، وهكذا.. نعم لو وقع في عقده أو إيقاعه خلل بفقد شرط، أو وجود مانع لم يؤثر ذلك الخلل فسادا بعد الاسلام، لسقوط مؤثريته بعد الاسلام بحديث الجب، فيصح بيعه الربوي أو المجهول فيه أحد العوضين، وهكذا..
نعم قد يشكل التمسك بالحديث: بأن المروي (* 1) في مجمع البحرين