____________________
من متنه، والمحكي عن غيره أيضا هكذا: (الاسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها من الكفر والمعاصي والذنوب). وقصوره عن صحة التمسك به ظاهر، والشهرة لا تجبر الدلالة على الصحيح. وفي أواخر الجزء الرابع من شرح النهج لابن أبي الحديد، عن أبي الفرج الإصبهاني: ذكر قصة إسلام المغيرة بن شعبة، وأنه وفد مع جماعة من بني مالك على المقوقس ملك مصر، فلما رجعوا قتلهم المغيرة في الطريق، وفر إلى المدينة مسلما، وعرض خمس أموالهم على النبي صلى الله عليه وآله فلم يقبله. وقال: (لا خير في غدر) فخاف المغيرة على نفسه من النبي صلى الله عليه وآله وصار يحتمل ما قرب وما بعد فقال صلى الله عليه وآله: (الاسلام يجب ما قبله).
هذا وفي المدارك: (يجب التوقف في هذا الحكم، لضعف الرواية المتضمنة للسقوط سندا ومتنا، ولما روي في عدة أخبار صحيحة: من أن المخالف إذا استبصر لا يجب عليه إعادة شئ من العبادات التي أوقعها في حال ضلالته، سوى الزكاة فإنه لا بد من أن يؤديها (* 1) ومع ثبوت هذا الفرق في المخالف يمكن إجراؤه في الكافر. وبالجملة: الوجوب على الكافر متحقق فيجب بقاؤه تحت العهدة إلى أن يحصل الامتثال، أو يقوم على السقوط دليل يعتد به.).
وفيه: أن ضعف السند مجبور باعتماد الأصحاب، وضعف الدلالة ممنوع إلا من جهة ما ذكرنا، ولو سلم فلا مجال للتوقف في الحكم بعد تسالم الأصحاب، وأن من المقطوع به من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وخلفائه (ع) عدم مطالبتهم من أسلم من الكافرين بزكاة ماله فيما مضى من عمره، سواء أكان موجودا أم مفقودا، وكفى بمثل ذلك دليلا على السقوط، مانعا من الرجوع إلى القواعد المقتضية للبقاء، فضلا عن القياس على المخالف، فتأمل.
هذا وفي المدارك: (يجب التوقف في هذا الحكم، لضعف الرواية المتضمنة للسقوط سندا ومتنا، ولما روي في عدة أخبار صحيحة: من أن المخالف إذا استبصر لا يجب عليه إعادة شئ من العبادات التي أوقعها في حال ضلالته، سوى الزكاة فإنه لا بد من أن يؤديها (* 1) ومع ثبوت هذا الفرق في المخالف يمكن إجراؤه في الكافر. وبالجملة: الوجوب على الكافر متحقق فيجب بقاؤه تحت العهدة إلى أن يحصل الامتثال، أو يقوم على السقوط دليل يعتد به.).
وفيه: أن ضعف السند مجبور باعتماد الأصحاب، وضعف الدلالة ممنوع إلا من جهة ما ذكرنا، ولو سلم فلا مجال للتوقف في الحكم بعد تسالم الأصحاب، وأن من المقطوع به من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وخلفائه (ع) عدم مطالبتهم من أسلم من الكافرين بزكاة ماله فيما مضى من عمره، سواء أكان موجودا أم مفقودا، وكفى بمثل ذلك دليلا على السقوط، مانعا من الرجوع إلى القواعد المقتضية للبقاء، فضلا عن القياس على المخالف، فتأمل.