____________________
ولو سلم الانجبار بالعمل فدلالتهما قاصرة، لاختصاصهما بمن لا يتمكن من الفطرة من جميع الأجناس، حتى اللبن بل حتى القيمة فلا يكونان مما نحن فيه. مع معارضتهما لما دل بالخصوص على وجوب الصاع في خصوص الأقط الذي يكون اللبن أولى منه بالتقدير المذكور أو بالعموم الآبي عن التخصيص، كخبر جعفر بن معروف: (كتبت إلى أبي بكر الرازي في زكاة الفطرة، وسألناه أن يكتب في ذلك إلى مولانا يعني علي بن محمد الهادي (ع) فكتب: إن ذلك قد خرج لعلي ابن مهزيار: أنه يخرج من كل شئ التمر والبر، وغيره صاع. وليس عندنا بعد جوابه عليا في ذلك اختلاف) (* 1). فتأمل. وأما المكاتبة فليس فيها تعرض لللبن، فهي معارضة لنصوص الصاع. وحملها على خصوص اللبن مع بعده في نفسه لا قرينة عليه. والخبران المذكوران آنفا قد عرفت إشكالهما، فلا يمكن الاعتماد عليهما شاهدا للجمع بين النصوص.
(1) كما تقدم في زكاة الغلات وغيرها.
(1) كما تقدم في زكاة الغلات وغيرها.