____________________
والذي يتحصل مما ذكرنا في مفاد النصوص: أنه إن كان النزاع في دلالتها على اعتبار اجتماع الشرائط عند الغروب من ليلة الفطر أو عند طلوع الفجر فلا ينبغي التأمل في ثبوت الأول، لما تقدم من صحيح معاوية وخبره (* 1) وإن كان في زمان حدوث الوجوب، وأنه الغروب أو طلوع الفجر، فلا يظهر من النصوص المتقدمة ما يدل على أحد الأمرين. وإن كان النزاع في جواز الاخراج ليلا وعدمه، فالذي يظهر من صحيح العيص (* 2) هو الثاني، من دون معارض ظاهر. وقوله (ع) في صحيح الفضلاء:
(يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل. وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان) (* 3) ظاهر في الأفضلية من التعجيل فلا ينافي التوقيت بيوم الفطر. لكن الظاهر من كلماتهم الاتفاق على اعتبار اجتماع الشرائط عند غروب ليلة الفطر، بل عن المدارك: دعوى الاجماع عليه.
وأما كون وقت الوجوب هو الغروب أو طلوع الفجر، فالمحكي عن الإصبهاني وسيد المدارك عدم الخلاف فيه أيضا، واتفاقهم على تحقق الوجوب بالغروب، فيترتب عليه: أنه لو مات قبل طلوع الفجر وجب إخراج الفطرة من تركته. لكن في الجواهر جعله محلا للنزاع، كوقت الاخراج.
هذا وإذ لم يتحقق الاجماع فيه، كما لم يتضح دلالة النص عليه، يكون المرجع فيه الأصل، وهو يقتضي تأخر الوجوب إلى طلوع الفجر.
كما أن مقتضى الأصل في المسألة الثالثة هو البراءة، للشك في شرطية اليوم للاعطاء. وليس المقام من قبيل الشك في التعيين والتخيير، لأن خصوصية الزمان لا تفرد الواجب ولا تحصصه، وباب الشك في التعيين والتخيير مختص
(يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل. وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان) (* 3) ظاهر في الأفضلية من التعجيل فلا ينافي التوقيت بيوم الفطر. لكن الظاهر من كلماتهم الاتفاق على اعتبار اجتماع الشرائط عند غروب ليلة الفطر، بل عن المدارك: دعوى الاجماع عليه.
وأما كون وقت الوجوب هو الغروب أو طلوع الفجر، فالمحكي عن الإصبهاني وسيد المدارك عدم الخلاف فيه أيضا، واتفاقهم على تحقق الوجوب بالغروب، فيترتب عليه: أنه لو مات قبل طلوع الفجر وجب إخراج الفطرة من تركته. لكن في الجواهر جعله محلا للنزاع، كوقت الاخراج.
هذا وإذ لم يتحقق الاجماع فيه، كما لم يتضح دلالة النص عليه، يكون المرجع فيه الأصل، وهو يقتضي تأخر الوجوب إلى طلوع الفجر.
كما أن مقتضى الأصل في المسألة الثالثة هو البراءة، للشك في شرطية اليوم للاعطاء. وليس المقام من قبيل الشك في التعيين والتخيير، لأن خصوصية الزمان لا تفرد الواجب ولا تحصصه، وباب الشك في التعيين والتخيير مختص