____________________
الوسائل بقرينة ما في صدره، لئلا يلزم التنافي بينهما ليس بأولى من حمل ما في صدره على الاستحباب، بل الثاني هو المتعين في نظر العرف، فإنه أولى من التفكيك بين الصدر والذيل في الموضوع، بأن يكون موضوع الأول غير المعزولة وموضوع الثاني المعزولة. وبذلك يظهر لك الاشكال في دعوى الاجمال للتنافي المذكور، فإنها تتم لو لم يكن أحد الاحتمالين أقرب عرفا كما عرفت. ومصحح ابن سنان: (وإعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل، وبعد الصلاة صدقة (* 1) فإن الظاهر من الأفضلية الاستحباب. وحملها على الوجوب بقرينة الذيل خلاف الظاهر. كما أن حملها على القبلية القريبة خلاف ظاهر المقابلة جدا.
وهذان الصحيحان وإن كانتا خاليين عن التحديد بالزوال، لكن يحملان عليه، بقرينة ما عن الاقبال، عن كتاب عبد الله بن حماد الأنصاري، عن أبي الحسن الأحمسي، عن أبي عبد الله (ع): (إن الفطرة عن كل حر ومملوك.. (إلى أن قال): قلت: أقبل الصلاة أو بعدها؟ قال (ع):
إن أخرجتها قبل الظهر فهي فطرة، وإن أخرجتها بعد الظهر فهي صدقة ولا يجزيك قلت: فأصلي الفجر وأعزلها، فيمكث يوما أو بعض يوم ثم أتصدق بها؟ قال (ع): لا بأس، هي فطرة إذا أخرجتها قبل الصلاة) (* 2).
هذا وفي المنتهى بعد أن ادعى الاجماع على الإثم لو أخرها عن الصلاة كما سبق قال: (والأقرب عندي جواز تأخيرها عن الصلاة، ويحرم التأخير عن يوم العيد..). وظاهره جواز التأخير إلى آخر النهار، وقواه المجلسي (ره) في مرآة العقول. وكأنه لاطلاق الصحاح المتقدمة، وعدم الاعتناء بخبر الاقبال لضعفه سندا، فإن أبا الحسن مهمل، والأنصاري غير ظاهر التوثيق. ولاضطرابه دلالة، فإن قوله (ع): (إذا أخرجتها
وهذان الصحيحان وإن كانتا خاليين عن التحديد بالزوال، لكن يحملان عليه، بقرينة ما عن الاقبال، عن كتاب عبد الله بن حماد الأنصاري، عن أبي الحسن الأحمسي، عن أبي عبد الله (ع): (إن الفطرة عن كل حر ومملوك.. (إلى أن قال): قلت: أقبل الصلاة أو بعدها؟ قال (ع):
إن أخرجتها قبل الظهر فهي فطرة، وإن أخرجتها بعد الظهر فهي صدقة ولا يجزيك قلت: فأصلي الفجر وأعزلها، فيمكث يوما أو بعض يوم ثم أتصدق بها؟ قال (ع): لا بأس، هي فطرة إذا أخرجتها قبل الصلاة) (* 2).
هذا وفي المنتهى بعد أن ادعى الاجماع على الإثم لو أخرها عن الصلاة كما سبق قال: (والأقرب عندي جواز تأخيرها عن الصلاة، ويحرم التأخير عن يوم العيد..). وظاهره جواز التأخير إلى آخر النهار، وقواه المجلسي (ره) في مرآة العقول. وكأنه لاطلاق الصحاح المتقدمة، وعدم الاعتناء بخبر الاقبال لضعفه سندا، فإن أبا الحسن مهمل، والأنصاري غير ظاهر التوثيق. ولاضطرابه دلالة، فإن قوله (ع): (إذا أخرجتها