____________________
والسيد وأبي الصلاح وابن البراج وسلار وغيرهم: أن وقت الوجوب طلوع الفجر، وعن جماعة من المتأخرين اختياره. واستدل لهم بصحيح العيص: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الفطرة، متى هي؟ فقال: قبل الصلاة يوم الفطر. قلت: فإن بقي منه شئ بعد الصلاة. قال (ع):
لا بأس، نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه) (* 1) وفيه: أن الظاهر منه وقت الاخراج لا الوجوب، ولا مانع من اختلاف وقتيهما.
وأما الاشكال عليه: بأنه يتوقف على القول بوجوب تقديمها على الصلاة، إذ لو بني يعلى استحبابه، تعين حمل قوله (ع): (يوم الفطر) على الاستحباب، لوحدة السياق، فغير ظاهر، إذ لا مانع من التفكيك بين القيدين، فيعمل بظاهر أحدهما وترفع اليد عن الآخر، بقرينة خارجية ولا ينافي كونها خارجية ذكرها في ذيل الخبر، لأنها مذكورة في جواب السؤال الثاني، بعد انعقاد ظهور الجواب في الوجوب. نعم لو كان القيد المذكور قيدا لقوله: (قبل الصلاة) تبعه في الحمل على الاستحباب، لكنه خلاف الظاهر. فالعمدة في الاشكال عليه ما ذكرنا. وأضعف منه الاشكال عليه: بأن المنساق من قبلية الصلاة القبلية العرفية، المنافية للتوقيت بطلوع الفجر. وجه الضعف: أن الانسباق المذكور لو سلم فهو إذا لم يكن معه القيد الآخر، أما إذا كان معه فالظاهر منه القبلية مقابل البعدية، كما لا يخفى.
هذا واستدل له أيضا بخبر إبراهيم بن ميمون [منصور]: (قال أبو عبد الله (ع): الفطرة إن أعطيت قبل أن يخرج إلى العيد فهي فطرة، وإن كان بعد ما يخرج إلى العيد فهي صدقة) (* 2). ولكن ظهوره في الاعطاء مما لا ينبغي التأمل فيه، ويبتني أيضا على القول بالوجوب، كما سبق.
ونحوه غيره.
لا بأس، نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه) (* 1) وفيه: أن الظاهر منه وقت الاخراج لا الوجوب، ولا مانع من اختلاف وقتيهما.
وأما الاشكال عليه: بأنه يتوقف على القول بوجوب تقديمها على الصلاة، إذ لو بني يعلى استحبابه، تعين حمل قوله (ع): (يوم الفطر) على الاستحباب، لوحدة السياق، فغير ظاهر، إذ لا مانع من التفكيك بين القيدين، فيعمل بظاهر أحدهما وترفع اليد عن الآخر، بقرينة خارجية ولا ينافي كونها خارجية ذكرها في ذيل الخبر، لأنها مذكورة في جواب السؤال الثاني، بعد انعقاد ظهور الجواب في الوجوب. نعم لو كان القيد المذكور قيدا لقوله: (قبل الصلاة) تبعه في الحمل على الاستحباب، لكنه خلاف الظاهر. فالعمدة في الاشكال عليه ما ذكرنا. وأضعف منه الاشكال عليه: بأن المنساق من قبلية الصلاة القبلية العرفية، المنافية للتوقيت بطلوع الفجر. وجه الضعف: أن الانسباق المذكور لو سلم فهو إذا لم يكن معه القيد الآخر، أما إذا كان معه فالظاهر منه القبلية مقابل البعدية، كما لا يخفى.
هذا واستدل له أيضا بخبر إبراهيم بن ميمون [منصور]: (قال أبو عبد الله (ع): الفطرة إن أعطيت قبل أن يخرج إلى العيد فهي فطرة، وإن كان بعد ما يخرج إلى العيد فهي صدقة) (* 2). ولكن ظهوره في الاعطاء مما لا ينبغي التأمل فيه، ويبتني أيضا على القول بالوجوب، كما سبق.
ونحوه غيره.