____________________
علي بن بلال كتبت إليه: (هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل آخر من إخوانه في بلدة أخرى يحتاج، أن يوجه له فطرة أم لا؟ فكتب (ع) يقسم الفطرة على من حضر، ولا يوجه ذلك إلى بلدة أخرى، وإن لم يجد موافقا) (* 1)، وصحيح ابن يقطين: (سأل أبا الحسن الأول (ع) عن زكاة الفطرة، أيصلح أن تعطى الجيران والضؤرة ممن لا يعرف ولا ينصب؟ فقال (ع): لا بأس بذلك، إذا كان محتاجا) (* 2). وأما خبر الجهني: (سألت أبا جعفر (ع): عن زكاة الفطرة. فقال (ع):
تعطيها المسلمين، فإن لم تجد مسلما فمستضعف. وأعط ذا قرابتك منها إن شئت) (* 3) فظاهره جواز اعطائها للمستضعف الكافر إذا لم يوجد المسلم لكنه غير معمول به. ومن ذلك يظهر ضعف ما عن المشهور وعن الإنتصار والغنية: الاجماع عليه من عدم الجواز، لا طلاق ما دل على أن الزكاة لأهل الولاية. ولما رواه إسماعيل بن سعد عن الرضا (ع): (سألته عن الزكاة، هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: لا، ولا زكاة الفطرة) (* 4).
لكن الاجماع موهون بتحقق الخلاف. والاطلاق مقيد. وكذا ما رواه إسماعيل، فيحمل على غير المستضعف، أو مع وجود المؤمن. بل ظاهر النصوص المذكورة: جواز إعطائها لغير الناصب من المخالفين وإن لم يكن مستضعفا، إذا لم يوجد المؤمن. فلا حظ.
تعطيها المسلمين، فإن لم تجد مسلما فمستضعف. وأعط ذا قرابتك منها إن شئت) (* 3) فظاهره جواز اعطائها للمستضعف الكافر إذا لم يوجد المسلم لكنه غير معمول به. ومن ذلك يظهر ضعف ما عن المشهور وعن الإنتصار والغنية: الاجماع عليه من عدم الجواز، لا طلاق ما دل على أن الزكاة لأهل الولاية. ولما رواه إسماعيل بن سعد عن الرضا (ع): (سألته عن الزكاة، هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: لا، ولا زكاة الفطرة) (* 4).
لكن الاجماع موهون بتحقق الخلاف. والاطلاق مقيد. وكذا ما رواه إسماعيل، فيحمل على غير المستضعف، أو مع وجود المؤمن. بل ظاهر النصوص المذكورة: جواز إعطائها لغير الناصب من المخالفين وإن لم يكن مستضعفا، إذا لم يوجد المؤمن. فلا حظ.