____________________
(إنما الصدقات للفقراء..) (* 1). ولا سيما بملاحظة ما في صحيح هشام ابن الحكم: (نزلت آية الزكاة وليس للناس أموال، وإنما كانت الفطرة) (* 2) وربما نسب إلى المفيد اختصاصها بالمساكين، لكن لا يساعده محكي عبارة المقنعة، بل هي ظاهرة في المشهور.
وفي المعتبر وعن المنتهى: اختصاص مصرفها فيما عدا العاملين والمؤلفة قلوبهم، وكأنه: لبنائهما على عدم مشروعيتهما في الغيبة، وإلا فلا وجه له ظاهر. ولا سيما بعد استدلال المعتبر: (بأنها زكاة، وأن مصرفها مصرف زكاة المال. لعموم الآية..). نعم في صحيح الحلبي: أنها للفقراء والمساكين (* 3)، وفي رواية الفضيل: أنها لمن لا يجد (* 4) وفي رواية زرارة: (أما من قبل زكاة المال فإن عليه الفطرة، وليس على من قبل الفطرة فطرة) (* 5). لكن يتعين حملها على بعض المحامل غير المنافية لما سبق.
(2) كما نسب إلى الشيخ وأتباعه. لموثق الفضيل عن أبي عبد الله (ع) قال: (كان جدي (ع) يعطي فطرته الضعفاء، ومن لا يجد، ومن لا يتولى. وقال أبو عبد الله [أبوه. خ ل]: هي لأهلها. إلا أن لا تجدهم فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب. ولا تنقل من أرض إلى أرض. وقال:
الإمام أعلم، يضعها حيث يشاء، ويصنع فيها ما رأى)) (* 6). ومكاتبة
وفي المعتبر وعن المنتهى: اختصاص مصرفها فيما عدا العاملين والمؤلفة قلوبهم، وكأنه: لبنائهما على عدم مشروعيتهما في الغيبة، وإلا فلا وجه له ظاهر. ولا سيما بعد استدلال المعتبر: (بأنها زكاة، وأن مصرفها مصرف زكاة المال. لعموم الآية..). نعم في صحيح الحلبي: أنها للفقراء والمساكين (* 3)، وفي رواية الفضيل: أنها لمن لا يجد (* 4) وفي رواية زرارة: (أما من قبل زكاة المال فإن عليه الفطرة، وليس على من قبل الفطرة فطرة) (* 5). لكن يتعين حملها على بعض المحامل غير المنافية لما سبق.
(2) كما نسب إلى الشيخ وأتباعه. لموثق الفضيل عن أبي عبد الله (ع) قال: (كان جدي (ع) يعطي فطرته الضعفاء، ومن لا يجد، ومن لا يتولى. وقال أبو عبد الله [أبوه. خ ل]: هي لأهلها. إلا أن لا تجدهم فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب. ولا تنقل من أرض إلى أرض. وقال:
الإمام أعلم، يضعها حيث يشاء، ويصنع فيها ما رأى)) (* 6). ومكاتبة