____________________
(1) بل الأصل عدم البلوغ، فإن الأصل الجاري في الموضوع مقدم على الأصل الجاري في الحكم.
هذا ولم يتعرض في المتن هنا للاحتياط كما تعرض في الفرضين السابقين لأن أصالة التأخر هنا لو جرت كان مفادها نفي الوجوب أيضا، لأنها هنا تثبت البلوغ متأخرا عن التعلق، ففي حال التعلق لا بلوغ، فينتفي الوجوب بانتفاء شرطه، بخلاف ما سبق، كما عرفت.
(2) لأن العقل حينئذ يكون مسبوقا بالعدم كالبلوغ، فيجري فيه ما تقدم بعينه.
(3) لأصالة بقاء العقل إلى حسين التعلق، فيثبت شرط الوجوب، فيثبت الوجوب بثبوت شرطه.
(4) بل الأصل عدم تحقق ما به يكون التعلق إلى زمان الجنون، فإنه أصل موضوعي سببي، وهو مقدم على أصالة عدم الوجوب الذي هو أصل حكمي مسببي، كما سبق نظيره. وأما أصالة تأخر ما به التعلق عن الجنون فلو بني على صحتها كانت نافية للوجوب أيضا، ولذا لم يتعرض هنا أيضا للأمر بالاحتياط.
هذا ولم يتعرض في المتن هنا للاحتياط كما تعرض في الفرضين السابقين لأن أصالة التأخر هنا لو جرت كان مفادها نفي الوجوب أيضا، لأنها هنا تثبت البلوغ متأخرا عن التعلق، ففي حال التعلق لا بلوغ، فينتفي الوجوب بانتفاء شرطه، بخلاف ما سبق، كما عرفت.
(2) لأن العقل حينئذ يكون مسبوقا بالعدم كالبلوغ، فيجري فيه ما تقدم بعينه.
(3) لأصالة بقاء العقل إلى حسين التعلق، فيثبت شرط الوجوب، فيثبت الوجوب بثبوت شرطه.
(4) بل الأصل عدم تحقق ما به يكون التعلق إلى زمان الجنون، فإنه أصل موضوعي سببي، وهو مقدم على أصالة عدم الوجوب الذي هو أصل حكمي مسببي، كما سبق نظيره. وأما أصالة تأخر ما به التعلق عن الجنون فلو بني على صحتها كانت نافية للوجوب أيضا، ولذا لم يتعرض هنا أيضا للأمر بالاحتياط.