(مسألة 8): لو استغنى الفقير الذي أقرضه بالقصد المذكور - بعين هذا المال ثم حال الحول، يجوز الاحتساب عليه، لبقائه على صفة الفقر (2) بسبب هذا الدين، ويجوز الاحتساب
____________________
بناء منه إما على أن القرض يملك بالتصرف لا بالقبض، فلم ينثلم النصاب على تقدير بقاء العين عند الفقير. وإما لبنائه على ثبوت الزكاة في الدين.
والمحكي عنه في الخلاف الاستدلال على ذلك: بأنه ثبت أن ما يعجله على وجه الدين، وما يكون كذلك فكأنه حاصل عنده وجاز له أن يحتسب به لأن المال ما نقص عن النصاب، وظاهره أن مبناه الثاني. وكيف كان فهو ضعيف، لما تقدم في محله من ضعف المبنى.
(1) لاجتماع شرائط الوجوب.
(2) كما تقدم. لكن عن الحلي: المنع من جواز الاحتساب عليه، لصيرورته غنيا، فيخرج عن موضوع الاستحقاق. قال في محكي السرائر:
(وعندنا أن من عليه دين، وله من المال الذهب والفضة بقدر الدين، وكان ذلك المال الذي معه نصابا، فلا يعطى من الزكاة. ولا يقال: إنه فقير يستحق الزكاة، بل يجب عليه إخراج الزكاة مما معه، لأن الدين عندنا لا يمنع من وجوب الزكاة، لأن الدين في الذمة، والزكاة في العين..) والاشكال فيه ظاهر مما سبق.
والمحكي عنه في الخلاف الاستدلال على ذلك: بأنه ثبت أن ما يعجله على وجه الدين، وما يكون كذلك فكأنه حاصل عنده وجاز له أن يحتسب به لأن المال ما نقص عن النصاب، وظاهره أن مبناه الثاني. وكيف كان فهو ضعيف، لما تقدم في محله من ضعف المبنى.
(1) لاجتماع شرائط الوجوب.
(2) كما تقدم. لكن عن الحلي: المنع من جواز الاحتساب عليه، لصيرورته غنيا، فيخرج عن موضوع الاستحقاق. قال في محكي السرائر:
(وعندنا أن من عليه دين، وله من المال الذهب والفضة بقدر الدين، وكان ذلك المال الذي معه نصابا، فلا يعطى من الزكاة. ولا يقال: إنه فقير يستحق الزكاة، بل يجب عليه إخراج الزكاة مما معه، لأن الدين عندنا لا يمنع من وجوب الزكاة، لأن الدين في الذمة، والزكاة في العين..) والاشكال فيه ظاهر مما سبق.