فلو باع ماله بالعقد الفارسي، أو عقد له النكاح بالعقد الفارسي أو نحو ذلك من المسائل الخلافية، وكان مذهبه الجواز، ليس للصبي - بعد بلوغه - إفساده بتقليد من لا يرى الصحة (3).
____________________
(1) هذا ليس من فروع كون استحباب الاخراج ليس من باب النيابة، فإنا لو بنينا على كونه من النيابة كان مقتضى القاعدة الرجوع إلى اجتهاده أو تقليده، كما هو شأن كل عامل، سواء أكان لنفسه عاملا أم لغيره، لأن غاية العمل سواء أكانت مصلحة دنيوية أم أخروية إنما تترتب في نظره على ذلك، ولا تترتب في نظره على عمله المطابق لتكليف غيره، مع اعتقاده بخطئه اجتهادا أو تقليدا، كما هو ظاهر.
(2) هذا غير ظاهر. إلا إذا قام الدليل على أن اجتهاد الولي أو تقليده بنفسه مأخوذ موضوعا لحكم الطفل. ولكنه ممنوع، فإذا اختلفا في الاجتهاد أو التقليد كما لو كان تقليد الولي الوجوب أو الاستحباب وتقليد الصبي عدم المشروعية تعين على كل منهما العمل على ما يقتضيه تكليفه، فإن أدى إلى النزاع والخصومة رجعا إلى حاكم ثالث يفصل بينهما باجتهاده، كما يظهر من مقبولة ابن حنظلة (* 1). نعم قد يكون نظر الحاكم الذي يترافعان إليه عدم الضمان في مثل ذلك، لعدم التعدي والتفريط، فلو كان نظره الضمان تعين عليه حسم الخصومة به.
(3) بل يتعين عليه ذلك، عملا بتقليده لمن يرى الفساد. نعم لو كان
(2) هذا غير ظاهر. إلا إذا قام الدليل على أن اجتهاد الولي أو تقليده بنفسه مأخوذ موضوعا لحكم الطفل. ولكنه ممنوع، فإذا اختلفا في الاجتهاد أو التقليد كما لو كان تقليد الولي الوجوب أو الاستحباب وتقليد الصبي عدم المشروعية تعين على كل منهما العمل على ما يقتضيه تكليفه، فإن أدى إلى النزاع والخصومة رجعا إلى حاكم ثالث يفصل بينهما باجتهاده، كما يظهر من مقبولة ابن حنظلة (* 1). نعم قد يكون نظر الحاكم الذي يترافعان إليه عدم الضمان في مثل ذلك، لعدم التعدي والتفريط، فلو كان نظره الضمان تعين عليه حسم الخصومة به.
(3) بل يتعين عليه ذلك، عملا بتقليده لمن يرى الفساد. نعم لو كان