____________________
إلى الإمام مع حضوره، وعدم وجوب الدفع إلى الفقيه مع غيبته. وفي خبر جابر: (أقبل رجل إلى الباقر (ع) وأنا حاضر، فقال: رحمك الله اقبض مني هذه الخمسمائة درهم فضعها في مواضعها فإنها زكاة مالي. فقال:
بل خذها أنت وضعها في جيرانك والأيتام والمساكين، وفي إخوتك من المسلمين. إنما يكون هذا إذا قام قائمنا (ع)، فإنه يقسم بالسوية، ويعدل في خلق الرحمن، البر والفاجر) (* 1).
(1) بلا إشكال ظاهر. ويقتضيه جملة من النصوص، كموثق سعيد:
(الرجل يعطى الزكاة يقسمها في أصحابه، أيأخذ منها شيئا؟ قال (ع):
نعم) (* 2). ونحوه غيره. ويظهر من موثق ابن يقطين: (إن كان ثقة فمره يضعها في مواضعها، وإن لم يكن ثقة فخذها منه وضعها في مواضعها..) (* 3). اعتبار كون ثقة.
(2) هذا يتم إذا كانت الخصوصيات موجبة لتولي الفقيه للقسمة.
أما لو كانت مقتضية لتعين المصرف الخاص، فحينئذ يجوز للمالك أن يدفعها إلى ذلك المصرف، ويكون بذلك عاملا بتكليفه، وموافقا لفتوى مقلده.
(3) بل جزم به في الجواهر. وكذا شيخنا الأعظم (ره) في رسالته،
بل خذها أنت وضعها في جيرانك والأيتام والمساكين، وفي إخوتك من المسلمين. إنما يكون هذا إذا قام قائمنا (ع)، فإنه يقسم بالسوية، ويعدل في خلق الرحمن، البر والفاجر) (* 1).
(1) بلا إشكال ظاهر. ويقتضيه جملة من النصوص، كموثق سعيد:
(الرجل يعطى الزكاة يقسمها في أصحابه، أيأخذ منها شيئا؟ قال (ع):
نعم) (* 2). ونحوه غيره. ويظهر من موثق ابن يقطين: (إن كان ثقة فمره يضعها في مواضعها، وإن لم يكن ثقة فخذها منه وضعها في مواضعها..) (* 3). اعتبار كون ثقة.
(2) هذا يتم إذا كانت الخصوصيات موجبة لتولي الفقيه للقسمة.
أما لو كانت مقتضية لتعين المصرف الخاص، فحينئذ يجوز للمالك أن يدفعها إلى ذلك المصرف، ويكون بذلك عاملا بتكليفه، وموافقا لفتوى مقلده.
(3) بل جزم به في الجواهر. وكذا شيخنا الأعظم (ره) في رسالته،