____________________
أنهم لازمون له، ولا أنه يجبر على نفقتهم، المعلل به الحكم بالمنع. بل لو قيل: بأن القدرة شرط شرعي لوجوب نفقة الأقارب كما يقتضيه ظاهر الكلمات فالجواز أوضح، لانتفاء الملاك بانتفائها. وكأنه لذلك احتمل غير واحد في روايتي عمران القمي ومحمد بن جزك المتقدمين (* 1) حملهما على صورة عجز المنفق. فإذا القول بجواز أخذ الزكاة من المنفق كغيره للنفقة أوفق بالعمومات.
(1) لاطلاق ما دل على المنع. نعم يختص ذلك بالنفقة اللازمة، ولا يجري في غيرها، كما سبق في المسألة العاشرة.
(2) قال في المستند: (صرح به جماعة، بل من غير خلاف يوجد كما قيل..) ثم استدل له برواية أبي بصير: (عن رجل من أصحابنا له ثمانمائة درهم، وهو رجل خفاف، وله عيال كثير، أله أن يأخذ من الزكاة؟..
(إلى أن قال): قلت: فعليه في ماله زكاة تلزمه؟ قال (ع): بلى.
قلت: كيف يصنع؟ قال: يوسع بها على عياله في طعامهم وكسوتهم، ويبقي منها شيئا يناوله غيرهم) (* 2)، وبموثق سماعة، ومصحح إسحاق المتقدمين في مسألة اعطاء المنفق زكاته لواجب النفقة للتوسعة، التي قد عرفت اختصاصها كرواية أبي بصير بزكاة مال التجارة. لا أقل من عدم
(1) لاطلاق ما دل على المنع. نعم يختص ذلك بالنفقة اللازمة، ولا يجري في غيرها، كما سبق في المسألة العاشرة.
(2) قال في المستند: (صرح به جماعة، بل من غير خلاف يوجد كما قيل..) ثم استدل له برواية أبي بصير: (عن رجل من أصحابنا له ثمانمائة درهم، وهو رجل خفاف، وله عيال كثير، أله أن يأخذ من الزكاة؟..
(إلى أن قال): قلت: فعليه في ماله زكاة تلزمه؟ قال (ع): بلى.
قلت: كيف يصنع؟ قال: يوسع بها على عياله في طعامهم وكسوتهم، ويبقي منها شيئا يناوله غيرهم) (* 2)، وبموثق سماعة، ومصحح إسحاق المتقدمين في مسألة اعطاء المنفق زكاته لواجب النفقة للتوسعة، التي قد عرفت اختصاصها كرواية أبي بصير بزكاة مال التجارة. لا أقل من عدم