____________________
لكن الذي يظهر مما في المتن من الاشكال في الوجوب، ومن تعليل ذلك أن المراد صورة العلم بتحقق زمان التعلق، بأن يشك حال البلوغ في تحقق أوان التعلق قبل البلوغ وعدمه، ثم يبقى الشك المذكور إلى أن يعلم بتحقق أوان التعلق، مرددا بين ما قبل البلوغ وما بعده، نظير الصورة اللاحقة والفرق ليس إلا في حدوث الشك حال البلوغ وتأخر الشك عنه لكنه لا يناسب الصور الآتية.
(1) قد اشتهر في كلامهم التمسك بأصالة تأخر الحادث عند الشك في حدوثه متقدما ومتأخرا بالإضافة إلى حادث آخر. ففي المقام يتمسك بأصالة تأخر أوان التعلق عن البلوغ، فيثبت كونه في حال البلوغ، فتجب الزكاة. لكن هذا الأصل لا دليل عليه بالخصوص. ودليل الاستصحاب وإن اقتضى وجوب البناء على عدمه إلى زمان العلم به، لكن هذا المقدار لا يثبت كونه بعد حودث البلوغ وفي حالة البلوغ، إلا بناء على الأصل المثبت، المحقق في محله بطلانه، وإذا لم يثبت ذلك لا وجه للحكم بوجوب الزكاة، لأن موضوعها وهو تحقق أوان التعلق في حال البلوغ غير ثابت، فالمرجع في نفي وجوبها: أصالة عدم الوجوب.
(2) المناسب للعبارة السابقة أن يقال: لا تثبت التعلق حال البلوغ.
(3) كأن الوجه فيه: الخروج عن شبهة حجية أصالة تأخر الحادث.
(4) هذا الشك لا أثر له أيضا بناء على عدم وجوب الزكاة مع اقتران البلوغ والتعلق.
(1) قد اشتهر في كلامهم التمسك بأصالة تأخر الحادث عند الشك في حدوثه متقدما ومتأخرا بالإضافة إلى حادث آخر. ففي المقام يتمسك بأصالة تأخر أوان التعلق عن البلوغ، فيثبت كونه في حال البلوغ، فتجب الزكاة. لكن هذا الأصل لا دليل عليه بالخصوص. ودليل الاستصحاب وإن اقتضى وجوب البناء على عدمه إلى زمان العلم به، لكن هذا المقدار لا يثبت كونه بعد حودث البلوغ وفي حالة البلوغ، إلا بناء على الأصل المثبت، المحقق في محله بطلانه، وإذا لم يثبت ذلك لا وجه للحكم بوجوب الزكاة، لأن موضوعها وهو تحقق أوان التعلق في حال البلوغ غير ثابت، فالمرجع في نفي وجوبها: أصالة عدم الوجوب.
(2) المناسب للعبارة السابقة أن يقال: لا تثبت التعلق حال البلوغ.
(3) كأن الوجه فيه: الخروج عن شبهة حجية أصالة تأخر الحادث.
(4) هذا الشك لا أثر له أيضا بناء على عدم وجوب الزكاة مع اقتران البلوغ والتعلق.