____________________
بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم) (* 1)، وخبر عبد الرحمن: (قلت لأبي الحسن (ع): رجل مسلم مملوك، ومولاه رجل مسلم وله مال لم يزكه، وللمملوك ولد حر صغير، أيجزي مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة؟ قال (ع): لا بأس) (* 2). ونحوهما غيرهما.
(1) بلا خلاف ظاهر. نعم في المستند: إن ثبت الاجماع عليه، وإلا فمحل نظر، لعدم كون المجنون عارفا. وهو في محله، لظهور النصوص المتقدمة في اختصاصها بالعارف. اللهم إلا أن يدعى انصرافها إلى من كان موضوعا للتكليف أعني: البالغ العاقل وفي غيرهما يرجع إلى الاطلاق.
لكن مقتضى ذلك جواز إعطاء مجانين غيرهم أيضا.
(2) كما صرح بذلك في الجواهر. لاطلاق الأدلة.
(3) بلا إشكال فيه، لأنه المتيقن من النص والاجماع.
(2) كما عن التذكرة والمدارك وغيرهما. لعدم الدليل على لزوم التمليك لا في سهم الفقراء، ولا في غيره لاطلاق الأدلة الأولية، كما أشرنا إلى ذلك في مسألة: جواز احتساب الدين على الحي والميت من الزكاة.
وما في الجواهر، من ظهور الأدلة خصوصا السنة في ترتب الملك على القبض بالنسبة إلى هذا السهم، غير ظاهر.
(5) حكى في الجواهر عن الكركي في فوائد الشرائع والكفاية وشرح
(1) بلا خلاف ظاهر. نعم في المستند: إن ثبت الاجماع عليه، وإلا فمحل نظر، لعدم كون المجنون عارفا. وهو في محله، لظهور النصوص المتقدمة في اختصاصها بالعارف. اللهم إلا أن يدعى انصرافها إلى من كان موضوعا للتكليف أعني: البالغ العاقل وفي غيرهما يرجع إلى الاطلاق.
لكن مقتضى ذلك جواز إعطاء مجانين غيرهم أيضا.
(2) كما صرح بذلك في الجواهر. لاطلاق الأدلة.
(3) بلا إشكال فيه، لأنه المتيقن من النص والاجماع.
(2) كما عن التذكرة والمدارك وغيرهما. لعدم الدليل على لزوم التمليك لا في سهم الفقراء، ولا في غيره لاطلاق الأدلة الأولية، كما أشرنا إلى ذلك في مسألة: جواز احتساب الدين على الحي والميت من الزكاة.
وما في الجواهر، من ظهور الأدلة خصوصا السنة في ترتب الملك على القبض بالنسبة إلى هذا السهم، غير ظاهر.
(5) حكى في الجواهر عن الكركي في فوائد الشرائع والكفاية وشرح