____________________
يعني: يأكلها كلها في نفقته. وموضوع السؤال فيه الدراهم التي يحترف بها، فيكون المراد أن يأكلها مع ربحها.
وأما خبر أبي بصير قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل له ثمانمائة درهم، وهو رجل خفاف، وله عيال كثير، أله أن يأخذ من الزكاة فقال (ع): يا أبا محمد أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل؟ قال: نعم. قال (ع): كم يفضل؟ قال: لا أدري. قال (ع): إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة، وإن كان أقل من نصف القوت أخذ الزكاة) (* 1). فظاهره مخالف للاجماع، وما عرفت من موثق سماعة وغيره، فلا مجال للاستدلال به على المقام. فتأمل. ومن هنا يشكل القول بجواز أخذ الزكاة إذا كان رأس المال وحده كافيا بمؤنة السنة.
وربما يستدل على العدم بصحيح أبي بصير وموثق سماعة الثاني المتقدمين (* 2) لكن الظاهر منهما كون السبعمائة ليست مال التجارة، بقرينة المقابلة للمحترف لا أقل من عدم الاطلاق المانع من الاستدلال بهما على المقام. نعم موثق سماعة الأول يقتضي إطلاقه جواز أخذ الزكاة لصاحب الدار التي لا تفي غلتها بالمؤنة، وإن كانت وحدها كافيه فيها (* 3)، فإن ثبت عدم الفصل بينها وبين رأس المال أمكن التعدي إليه، وإلا وجب الاقتصار عليها دونه.
نعم يمكن التعدي منها إلى كل ثابت، من ضيعة أو عقار أو دكان أو خان أو نحوها، للاشتراك بينها في صعوبة التبعيض في الانفاق منها ببيع بعضها وفي لزوم الوهن والحرج نوعا بذلك، بخلاف مثل الدراهم والحيوان والحبوب ونحوها. نعم يستفاد من رواية عبد العزيز الآتية جواز تناول الزكاة إذا كان ثلم رأس المال يوجب فوات ما به معاشه وقوته، لا مطلقا. لكنها
وأما خبر أبي بصير قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل له ثمانمائة درهم، وهو رجل خفاف، وله عيال كثير، أله أن يأخذ من الزكاة فقال (ع): يا أبا محمد أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل؟ قال: نعم. قال (ع): كم يفضل؟ قال: لا أدري. قال (ع): إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة، وإن كان أقل من نصف القوت أخذ الزكاة) (* 1). فظاهره مخالف للاجماع، وما عرفت من موثق سماعة وغيره، فلا مجال للاستدلال به على المقام. فتأمل. ومن هنا يشكل القول بجواز أخذ الزكاة إذا كان رأس المال وحده كافيا بمؤنة السنة.
وربما يستدل على العدم بصحيح أبي بصير وموثق سماعة الثاني المتقدمين (* 2) لكن الظاهر منهما كون السبعمائة ليست مال التجارة، بقرينة المقابلة للمحترف لا أقل من عدم الاطلاق المانع من الاستدلال بهما على المقام. نعم موثق سماعة الأول يقتضي إطلاقه جواز أخذ الزكاة لصاحب الدار التي لا تفي غلتها بالمؤنة، وإن كانت وحدها كافيه فيها (* 3)، فإن ثبت عدم الفصل بينها وبين رأس المال أمكن التعدي إليه، وإلا وجب الاقتصار عليها دونه.
نعم يمكن التعدي منها إلى كل ثابت، من ضيعة أو عقار أو دكان أو خان أو نحوها، للاشتراك بينها في صعوبة التبعيض في الانفاق منها ببيع بعضها وفي لزوم الوهن والحرج نوعا بذلك، بخلاف مثل الدراهم والحيوان والحبوب ونحوها. نعم يستفاد من رواية عبد العزيز الآتية جواز تناول الزكاة إذا كان ثلم رأس المال يوجب فوات ما به معاشه وقوته، لا مطلقا. لكنها