____________________
ولا سيما مع قرب احتمال أن يكون عين الصحيح لمعاوية بن وهب: (قلت لأبي عبد الله (ع): يروون عن النبي صلى الله عليه وآله: أن الصدقة لا تحل لغني، ولا لذي مرة سوي، فقال أبو عبد الله (ع): لا تصلح لغني) (* 1)، فيكون الصدوق (ره) قد فهم من اقتصار الإمام (ع) قوله: (لا تصلح لغني) عدم صحة نقل قوله صلى الله عليه وآله: (ولا لذي..). وإن كان من المحتمل أيضا أن يكون الوجه في الاقتصار عليه أمرا آخر كما قيل مثل عدم الاحتياج إليه لدخوله في الغني، أو غير ذلك، مما يقتضيه الجمع بينه وبين الصحيح.
(1) كما هو المعروف. بل قيل: إنه إجماع لو كان محترفا فعلا.
نعم عن الخلاف: جواز دفع الزكاة إلى المكتسب، من دون اشتراط قصور كسبه لكنه غير ظاهر، بعد ما عرفت من النصوص المتقدمة. ومجرد صدق عدم ملك مؤنة السنة غير كاف في جواز رفع اليد عنها، كما هو ظاهر.
(2) قد استظهر في الجواهر من عبارات المقنعة والغنية والسرائر وغيرها المنع. كما أنه استظهر من عبارات النهاية والتحرير والدروس والبيان الجواز، واختاره هو. موجها له: بأن صحيح زرارة المتقدم وإن كان ظاهره المنع لكن مصححه ظاهر في الجواز، بقرينة قوله (ع) فيه: (فتنزهوا عنها " (* 2). ويقتضيه أيضا صحيح معاوية المتقدم، لاقتصاره على ذكر الغني، الظاهر في الاقتصار في المنع عليه (* 3). وفيه أنه لو تم ذلك اقتضى الجواز في ذي الصنعة والمحترف فعلا، لانحصار الدليل على المنع
(1) كما هو المعروف. بل قيل: إنه إجماع لو كان محترفا فعلا.
نعم عن الخلاف: جواز دفع الزكاة إلى المكتسب، من دون اشتراط قصور كسبه لكنه غير ظاهر، بعد ما عرفت من النصوص المتقدمة. ومجرد صدق عدم ملك مؤنة السنة غير كاف في جواز رفع اليد عنها، كما هو ظاهر.
(2) قد استظهر في الجواهر من عبارات المقنعة والغنية والسرائر وغيرها المنع. كما أنه استظهر من عبارات النهاية والتحرير والدروس والبيان الجواز، واختاره هو. موجها له: بأن صحيح زرارة المتقدم وإن كان ظاهره المنع لكن مصححه ظاهر في الجواز، بقرينة قوله (ع) فيه: (فتنزهوا عنها " (* 2). ويقتضيه أيضا صحيح معاوية المتقدم، لاقتصاره على ذكر الغني، الظاهر في الاقتصار في المنع عليه (* 3). وفيه أنه لو تم ذلك اقتضى الجواز في ذي الصنعة والمحترف فعلا، لانحصار الدليل على المنع