____________________
وإلى الخلاف أخرى، وإلى المفيد والسيد ثالثه. لكن النسبة غير محققة.
نعم عن الخلاف في باب الفطرة: (تجب زكاة الفطرة على من ملك نصابا تجب فيه الزكاة، أو قيمة نصاب. وبه قال أبو حنيفة..) وكيف كان فاستدل له بالنبوي المروي مضمونه في نصوصنا أيضا (* 1) كما في الجواهر قال صلى الله عليه وآله: لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله تعالى قد فرض عليهم صدقة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم) (* 2). وفيه: أنه لم يتعرض فيه لتفسير مفهوم الغنى والفقر. غاية الأمر: أن ما دل على وجوب الزكاة بملك النصاب، يقتضي أن يكون الأغنياء في الحديث مرادا منه من يملك أحد النصب الزكوية، والفقير من لم يكن كذلك، والاستعمال أعم من الحقيقة. مع أن البناء على أن من يملك الملايين من الدور والعقارات لا يكون غنيا، ويكون فقيرا يجوز إعطاؤه من الزكاة، لأنه لا يملك أحد النصب الزكوية، وأن من عنده خمسة أوسق من الشعير لا تفي بقوت يوم من سنته يكون غنيا لا يجوز إعطاؤه من الزكاة، مع ضرورته إليها، خلاف النصوص بل خلاف الضرورة. كون المعيار مقدار مالية النصاب لا عينه كما في عبارة الخلاف المتقدمة لا يدل عليه النبوي المذكور.
وبصحيح زرارة عن أبي عبد الله (ع) في حديث: (لا تحل لمن كان عنده أربعون درهما، يحول عليها الحول، أن يأخذها. وإن أخذها أخذها حراما) (* 3). وفيه مع أنه أجنبي عن الدعوى: أنه يجب حمله على
نعم عن الخلاف في باب الفطرة: (تجب زكاة الفطرة على من ملك نصابا تجب فيه الزكاة، أو قيمة نصاب. وبه قال أبو حنيفة..) وكيف كان فاستدل له بالنبوي المروي مضمونه في نصوصنا أيضا (* 1) كما في الجواهر قال صلى الله عليه وآله: لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله تعالى قد فرض عليهم صدقة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم) (* 2). وفيه: أنه لم يتعرض فيه لتفسير مفهوم الغنى والفقر. غاية الأمر: أن ما دل على وجوب الزكاة بملك النصاب، يقتضي أن يكون الأغنياء في الحديث مرادا منه من يملك أحد النصب الزكوية، والفقير من لم يكن كذلك، والاستعمال أعم من الحقيقة. مع أن البناء على أن من يملك الملايين من الدور والعقارات لا يكون غنيا، ويكون فقيرا يجوز إعطاؤه من الزكاة، لأنه لا يملك أحد النصب الزكوية، وأن من عنده خمسة أوسق من الشعير لا تفي بقوت يوم من سنته يكون غنيا لا يجوز إعطاؤه من الزكاة، مع ضرورته إليها، خلاف النصوص بل خلاف الضرورة. كون المعيار مقدار مالية النصاب لا عينه كما في عبارة الخلاف المتقدمة لا يدل عليه النبوي المذكور.
وبصحيح زرارة عن أبي عبد الله (ع) في حديث: (لا تحل لمن كان عنده أربعون درهما، يحول عليها الحول، أن يأخذها. وإن أخذها أخذها حراما) (* 3). وفيه مع أنه أجنبي عن الدعوى: أنه يجب حمله على