____________________
معصية الله تعالى) (* 1). وفي صحيح أبي بصير: (فليعطه ما يأكل، ويشرب، ويكتسي، ويتزوج، ويتصدق، يحج) (* 2).
لكن الأخير غير ظاهر في سهم الفقراء. وخبر بشير ضعيف بالارسال وما قبله غير ظاهر في الغني العرفي، بل ظاهر في الغني الشرعي، فغاية مفاده الدلالة على جواز إعطاء مقدار كفاية السنة، ولا تعرض فيه للزائد على ذلك، لا بالصراحة، ولا بالاطلاق. مضافا إلى ما قد يظهر ما تقدم من صحيح معاوية بن وهب (* 3)، وخبر الغنوي (* 4)، وموثق سماعة (* 5) من لزوم الاقتصار على مقدار الكفاية. وإن كان مورد الجميع من كان له رأس مال يقصر ربحه عن مؤنة السنة، إلا أنه يمكن التعدي إلى غيره، بالغاء خصوصية مورده عرفا.
اللهم إلا أن يقال: الأمر باعفاء نفسه في موثق سماعة أو نفسه وبعض عياله في الصحيح والخبر محمول على الاستحباب إجماعا، إذ لا كلام في جواز تناوله لنفسه من الزكاة. ويشير إليه التعبير بالعفة في الموثق. وإن شئت قلت: ما تضمنته الأخبار المذكورة أجنبي عن الدعوى، ولأجل عدم القول بوجوبه تعين حملها على الاستحباب. وعليه فالعمدة في الاشكال: عدم صلاحية النصوص السابقة لاثبات الجواز. اللهم إلا أن يدعى انجبار المرسل بدعوى الاجماع المحكي عن المنتهى. أو يعتمد على الاجماع نفسه، ولا سيما مع اعتضاده بظهور دعواه من غيره أيضا، وباطلاق الأدلة
لكن الأخير غير ظاهر في سهم الفقراء. وخبر بشير ضعيف بالارسال وما قبله غير ظاهر في الغني العرفي، بل ظاهر في الغني الشرعي، فغاية مفاده الدلالة على جواز إعطاء مقدار كفاية السنة، ولا تعرض فيه للزائد على ذلك، لا بالصراحة، ولا بالاطلاق. مضافا إلى ما قد يظهر ما تقدم من صحيح معاوية بن وهب (* 3)، وخبر الغنوي (* 4)، وموثق سماعة (* 5) من لزوم الاقتصار على مقدار الكفاية. وإن كان مورد الجميع من كان له رأس مال يقصر ربحه عن مؤنة السنة، إلا أنه يمكن التعدي إلى غيره، بالغاء خصوصية مورده عرفا.
اللهم إلا أن يقال: الأمر باعفاء نفسه في موثق سماعة أو نفسه وبعض عياله في الصحيح والخبر محمول على الاستحباب إجماعا، إذ لا كلام في جواز تناوله لنفسه من الزكاة. ويشير إليه التعبير بالعفة في الموثق. وإن شئت قلت: ما تضمنته الأخبار المذكورة أجنبي عن الدعوى، ولأجل عدم القول بوجوبه تعين حملها على الاستحباب. وعليه فالعمدة في الاشكال: عدم صلاحية النصوص السابقة لاثبات الجواز. اللهم إلا أن يدعى انجبار المرسل بدعوى الاجماع المحكي عن المنتهى. أو يعتمد على الاجماع نفسه، ولا سيما مع اعتضاده بظهور دعواه من غيره أيضا، وباطلاق الأدلة