وكذا إذا كان له رأس مال يقوم ربحه بمؤنته (2)، أو كان له
____________________
ما لا ينافي ما تقدم جمعا. ولعل المراد به صورة عدم الحاجة، بحيث تزيد على نفقته، كما يشير إليه قوله (ع): (يحول عليها الحول).
وعن المفاتيح: أن الفقير من لم يقدر على كفايته وكفاية من يلزمه من عياله عادة على الدوام، بربح مال، أو غلة، أو صنعة. حاكيا له عن المبسوط. والمراد منه لا يخلو من إجمال، لاحتمال كون قوله: (على الدوام) قيدا لقوله: (يلزمه). كما يحتمل أن يكون قيدا للكفاية.
وكيف كان فدليله غير ظاهر، لما عرفت من أن مفاد النصوص القول المشهور.
(1) بلا إشكال. وفي موثق سماعة: (عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال (ع): نعم. إلا أن تكون داره دار غلة، فخرج له من غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله، فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف، فقد حلت له الزكاة. فإن كانت غلتها تكفيهم فلا) (1).
(2) بلا إشكال ولا خلاف، وتقتضيه النصوص المتقدمة، وفي موثق سماعة عن أبي عبد الله (ع): (قد تحل الزكاة لصاحب السبعمائة، وتحرم على صاحب الخمسين درهما. فقلت له: وكيف يكون هذا؟ قال (ع):
إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير، فلو قسمها بينهم لم تكفه، فليعف عنها نفسه، وليأخذها لعياله. وأما صاحب الخمسين فإنه يحرم عليه إذا كان وحده، وهو محترف يعمل بها، وهو يصيب منها ما يكفيه إن شاء الله) (* 2)
وعن المفاتيح: أن الفقير من لم يقدر على كفايته وكفاية من يلزمه من عياله عادة على الدوام، بربح مال، أو غلة، أو صنعة. حاكيا له عن المبسوط. والمراد منه لا يخلو من إجمال، لاحتمال كون قوله: (على الدوام) قيدا لقوله: (يلزمه). كما يحتمل أن يكون قيدا للكفاية.
وكيف كان فدليله غير ظاهر، لما عرفت من أن مفاد النصوص القول المشهور.
(1) بلا إشكال. وفي موثق سماعة: (عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال (ع): نعم. إلا أن تكون داره دار غلة، فخرج له من غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله، فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف، فقد حلت له الزكاة. فإن كانت غلتها تكفيهم فلا) (1).
(2) بلا إشكال ولا خلاف، وتقتضيه النصوص المتقدمة، وفي موثق سماعة عن أبي عبد الله (ع): (قد تحل الزكاة لصاحب السبعمائة، وتحرم على صاحب الخمسين درهما. فقلت له: وكيف يكون هذا؟ قال (ع):
إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير، فلو قسمها بينهم لم تكفه، فليعف عنها نفسه، وليأخذها لعياله. وأما صاحب الخمسين فإنه يحرم عليه إذا كان وحده، وهو محترف يعمل بها، وهو يصيب منها ما يكفيه إن شاء الله) (* 2)