____________________
لايهامها خلاف المقصود. إذ مقتضاها عدم وجوب الزكاة فيما يملك بالابتياع والهبة مطلقا، وهو غير مراد قطعا، لأنه مخالف لاجماع المسلمين، كما صرح به في المدارك. ولأجل هذا الاشكال جعل في المتن الشرط أحد الأمرين، من التملك بالزراعة، وانتقال الزرع إلى ملكه قبل وقت تعلق الزكاة. لكن قال في محكي المدارك: (وكان الأوضح جعل الشرط كونها مملوكة وقت بلوغها الحد الذي يتعلق به الزكاة، كما اقتضاه صريح كلام الفريقين..). وما ذكره في محله. وإن تصدى غير واحد للايراد عليه وتوجيه عبارة الشرائع. بل الأولى إلفاء هذا الشرط بالمرة، لأنه إن أريد اشتراطه في أصل التعلق، يغني عنه ما تقدم من اعتبار الملك. وإن أريد بيان اعتبار كون الملك حال التعلق، فلا خصوصية للملك من بين الشرائط العامة، إذ يعتبر في جميعها أن تكون حال التعلق، كما لا يخفى. فلاحظ.
(1) قال في المختلف: (المشهور أن الزكاة تجب في الغلات إذا كانت ثمرة عند اصفرارها واحمرارها. وإن كانت غلة فعند اشتداد حبها. ولا يحب الاخراج إلا عند الحصاد والجذاذ إجماعا، وقال بعض علمائنا:
إنما تجب الزكاة عندما يسمى تمرا وزبيبا وحنطة وشعيرا، وهو بلوغها حد اليبس). وحكيت نسبة القول المذكور إلى المشهور عن الإيضاح، وجامع
(1) قال في المختلف: (المشهور أن الزكاة تجب في الغلات إذا كانت ثمرة عند اصفرارها واحمرارها. وإن كانت غلة فعند اشتداد حبها. ولا يحب الاخراج إلا عند الحصاد والجذاذ إجماعا، وقال بعض علمائنا:
إنما تجب الزكاة عندما يسمى تمرا وزبيبا وحنطة وشعيرا، وهو بلوغها حد اليبس). وحكيت نسبة القول المذكور إلى المشهور عن الإيضاح، وجامع