مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٩ - الصفحة ١٣٨
(مسألة 1): في وقت تعلق الزكاة بالغلات خلاف فالمشهور على أنه في الحنطة (1) والشعير عند انعقاد حبهما، وفي ثمر النخل حين اصفراره أو احمراره، وفي ثمرة الكرم عند انعقادها حصرما. وذهب جماعة إلى أن المدار صدق أسماء المذكورات، من الحنطة، والشعير، والتمر، وصدق اسم العنب في الزبيب. وهذا القول لا يخلو عن قوة. وإن كان القول الأول
____________________
لايهامها خلاف المقصود. إذ مقتضاها عدم وجوب الزكاة فيما يملك بالابتياع والهبة مطلقا، وهو غير مراد قطعا، لأنه مخالف لاجماع المسلمين، كما صرح به في المدارك. ولأجل هذا الاشكال جعل في المتن الشرط أحد الأمرين، من التملك بالزراعة، وانتقال الزرع إلى ملكه قبل وقت تعلق الزكاة. لكن قال في محكي المدارك: (وكان الأوضح جعل الشرط كونها مملوكة وقت بلوغها الحد الذي يتعلق به الزكاة، كما اقتضاه صريح كلام الفريقين..). وما ذكره في محله. وإن تصدى غير واحد للايراد عليه وتوجيه عبارة الشرائع. بل الأولى إلفاء هذا الشرط بالمرة، لأنه إن أريد اشتراطه في أصل التعلق، يغني عنه ما تقدم من اعتبار الملك. وإن أريد بيان اعتبار كون الملك حال التعلق، فلا خصوصية للملك من بين الشرائط العامة، إذ يعتبر في جميعها أن تكون حال التعلق، كما لا يخفى. فلاحظ.
(1) قال في المختلف: (المشهور أن الزكاة تجب في الغلات إذا كانت ثمرة عند اصفرارها واحمرارها. وإن كانت غلة فعند اشتداد حبها. ولا يحب الاخراج إلا عند الحصاد والجذاذ إجماعا، وقال بعض علمائنا:
إنما تجب الزكاة عندما يسمى تمرا وزبيبا وحنطة وشعيرا، وهو بلوغها حد اليبس). وحكيت نسبة القول المذكور إلى المشهور عن الإيضاح، وجامع
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»
الفهرست