____________________
في المغشوش مطلقا. إلا أن يقال: إن وجود عين الفضة لا يقتضي صدق الفضة، لأنها اسم لوجود العين على نحو يقال له فضة، فلا يشمل الأجزاء المنبثة الممتزجة مع غيرها.
وكيف كان يدل على ما ذكر خبر زيد الصائغ: (قلت لأبي عبد الله (ع): إني كنت في قرية. من قرى خراسان يقال لها بخارى، فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضة وثلث مسا وثلث رصاص، وكانت تجوز عندهم، وكنت أعملها وأنفقها. فقال أبو عبد الله (ع): لا بأس بذلك إذا كانت تجوز عندهم. فقلت: أرأيت إن حال عليها الحول وهي عندي، وفيها ما يجب علي فيه الزكاة، أزكيها؟ قال (ع): نعم إنما هو مالك. قلت: فإن أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها مثلها، فبقيت عندي حتى حال عليها الحول، أزكيها؟ قال (ع): إن كنت تعرف أن فيها من الفضة الخالصة مما يجب عليك فيه الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضة الخالصة من فضة، ودع ما سوى ذلك من الخبيث. قلت:
وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة، إلا أني أعلم أن فيها ما تجب فيه الزكاة. قال (ع): فاسبكها حتى تخلص الفضة ويحترق الخبيث، ثم تزكي ما خلص من الفضة لسنة واحدة) (* 1). وضعفه منجبر بالعمل كما في الجواهر.
اللهم إلا أن يحتمل: أن بناء الأصحاب على الوجوب ليس اعتمادا على الخبر، بل بناء منهم على أنه مقتضى القاعدة الأولية، لصدق الدرهم والدينار على المغشوش. فإذا أشكل ذلك عندنا أشكل الحكم من أصله، والمرجع الأصل، وهو يقتضي العدم. لكن الاحتمال المذكور موهون، لذكر الرواية في كتبهم واستنادهم إليها.
وكيف كان يدل على ما ذكر خبر زيد الصائغ: (قلت لأبي عبد الله (ع): إني كنت في قرية. من قرى خراسان يقال لها بخارى، فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضة وثلث مسا وثلث رصاص، وكانت تجوز عندهم، وكنت أعملها وأنفقها. فقال أبو عبد الله (ع): لا بأس بذلك إذا كانت تجوز عندهم. فقلت: أرأيت إن حال عليها الحول وهي عندي، وفيها ما يجب علي فيه الزكاة، أزكيها؟ قال (ع): نعم إنما هو مالك. قلت: فإن أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها مثلها، فبقيت عندي حتى حال عليها الحول، أزكيها؟ قال (ع): إن كنت تعرف أن فيها من الفضة الخالصة مما يجب عليك فيه الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضة الخالصة من فضة، ودع ما سوى ذلك من الخبيث. قلت:
وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة، إلا أني أعلم أن فيها ما تجب فيه الزكاة. قال (ع): فاسبكها حتى تخلص الفضة ويحترق الخبيث، ثم تزكي ما خلص من الفضة لسنة واحدة) (* 1). وضعفه منجبر بالعمل كما في الجواهر.
اللهم إلا أن يحتمل: أن بناء الأصحاب على الوجوب ليس اعتمادا على الخبر، بل بناء منهم على أنه مقتضى القاعدة الأولية، لصدق الدرهم والدينار على المغشوش. فإذا أشكل ذلك عندنا أشكل الحكم من أصله، والمرجع الأصل، وهو يقتضي العدم. لكن الاحتمال المذكور موهون، لذكر الرواية في كتبهم واستنادهم إليها.