____________________
عشر، وكملت عنده مائتا درهم، أعليه زكاتها؟ قال (ع): لا، حتى يحول عليه الحول وهي مائتا درهم. فإن كانت مائة وخمسين درهما، فأصاب خمسين بعد أن مضى شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المائتين الحول. قلت له (ع): فإن كانت عنده مائتا درهم غير درهم، فمضى عليها أيام قبل أن ينقضي الشهر، ثم أصاب درهما، فأتى على الدراهم مع الدرهم حول، أعليه زكاة؟ قال (ع): نعم. وإن لم يمض عليها جميعا الحول فلا شئ عليه فيها) (* 1)، ومرسل الفقيه عن أبي جعفر (ع): (في التسعة أصناف إذا حولتها في السنة، فليس عليك فيها شئ) (* 2).
(1) كما تقدم في الأنعام.
(2) كما تقدم الكلام فيه في الأنعام أيضا.
(3) إجماعا. ويقتضيه عموم الوجوب. وتوهم معارضته بما دل على أنه لا زكاة في السبائك مندفع: بظهور الثاني في عدم الوجوب فيها، لا في سقوطها عن المال بصيرورته سبائك، كما هو ظاهر.
(4) لأنها الفريضة الواجبة، فيضمن النقيصة الواردة عليها بالسبك
(1) كما تقدم في الأنعام.
(2) كما تقدم الكلام فيه في الأنعام أيضا.
(3) إجماعا. ويقتضيه عموم الوجوب. وتوهم معارضته بما دل على أنه لا زكاة في السبائك مندفع: بظهور الثاني في عدم الوجوب فيها، لا في سقوطها عن المال بصيرورته سبائك، كما هو ظاهر.
(4) لأنها الفريضة الواجبة، فيضمن النقيصة الواردة عليها بالسبك