نعم الأحوط الاتيان بركعة أخرى للعصر ثم إعادة الصلاتين،
____________________
(1) بل يمتنع إعمال قاعدة البناء على الأكثر تفصيلا بعنوان العصر.
إما لأن التسليم فيها على الثلاث. أو لفقد شرط الترتيب، فلا يحتمل كون التسليم المأتي به بعنوان العصر مطابقا للواقع. وقد عرفت: أن شرط جريان قاعدة البناء على الأكثر احتمال المطابقة للواقع. كما أنه يمتنع تفصيلا إعمالها بعنوان الظهر بسبب العدول. إما لتمامية الظهر الأولى فيمتنع العدول بالثانية أو لنقصها فتكون الثانية تامة، ولا مجال لصلاة الاحتياط. وإن شئت قلت:
لا مجال لأعمال التعارض بين قاعدتي الفراغ في الظهر وقاعدة النباء على الأكثر في العصر، لأن الترتيب بين الظهر وعصر يوجب تأخر صحة الثانية عن صحة الأولى، فالأصل المصحح للأولى متقدم رتبة على الأصل المصحح للثانية، ويمتنع إعمال التعارض بين الأصلين المترتبين، لأن جريان الثاني إذا كان مشروطا بجريان الأول، فلو عارضه وأسقطه سقط هو فيلزم من وجود الشئ عدمه. ولا مجال لتقرير ذلك في جريان الأول، لامكان التفكيك بينه وبين الثاني. وقد أشرنا في المسألة الخامسة عشرة إلى أن ذلك موجب للعلم بسقوط الثاني عن الحجية والشك في سقوط الأول عنها، فيؤخذ باطلاق دليله. كما أن قاعدة الفراغ في الصلاة الأولى - المأتي بها بعنوان الظهر - مانعة من إجراء قاعدة البناء على الأكثر في الصلاة الثانية بعنوان الظهر أيضا، فإنه لا مجال لها فيها بعد صحتها بقاعدة الفراغ الجارية في الأولى.
إما لأن التسليم فيها على الثلاث. أو لفقد شرط الترتيب، فلا يحتمل كون التسليم المأتي به بعنوان العصر مطابقا للواقع. وقد عرفت: أن شرط جريان قاعدة البناء على الأكثر احتمال المطابقة للواقع. كما أنه يمتنع تفصيلا إعمالها بعنوان الظهر بسبب العدول. إما لتمامية الظهر الأولى فيمتنع العدول بالثانية أو لنقصها فتكون الثانية تامة، ولا مجال لصلاة الاحتياط. وإن شئت قلت:
لا مجال لأعمال التعارض بين قاعدتي الفراغ في الظهر وقاعدة النباء على الأكثر في العصر، لأن الترتيب بين الظهر وعصر يوجب تأخر صحة الثانية عن صحة الأولى، فالأصل المصحح للأولى متقدم رتبة على الأصل المصحح للثانية، ويمتنع إعمال التعارض بين الأصلين المترتبين، لأن جريان الثاني إذا كان مشروطا بجريان الأول، فلو عارضه وأسقطه سقط هو فيلزم من وجود الشئ عدمه. ولا مجال لتقرير ذلك في جريان الأول، لامكان التفكيك بينه وبين الثاني. وقد أشرنا في المسألة الخامسة عشرة إلى أن ذلك موجب للعلم بسقوط الثاني عن الحجية والشك في سقوط الأول عنها، فيؤخذ باطلاق دليله. كما أن قاعدة الفراغ في الصلاة الأولى - المأتي بها بعنوان الظهر - مانعة من إجراء قاعدة البناء على الأكثر في الصلاة الثانية بعنوان الظهر أيضا، فإنه لا مجال لها فيها بعد صحتها بقاعدة الفراغ الجارية في الأولى.